شرح
عليهما السلام ، قالا : المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما ، يعني بذلك لا يحلوان ، وأن
يكون معهما ثالث ( 1 ) .
هذه مع كونها مرفوعة أبان ، قد يكون التفسير من عند نفسه ، على ما فهمه
كما هو الظاهر من قوله : ( يعني ) ويدل على كون التحليل عن النساء وعلى غيره من
الأحكام المتقدمة رواية علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
رجل محرم واقع أهله ؟ قال فقد أتى عظيما ، قلت : أفتني ( قد ابتلى ئل ) فقال :
استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيهما جميعا ، فقال : إن كان استكرهها
فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان
الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه ، قال :
قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي ،
فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد
انقضى عنهما فإن أبى كان يقول ذلك ( 2 ) . هذه مع عدم صحة السند في متنها أيضا
شئ فافهم .
ثم قال في التهذيب والكافي في آخر هذه وفي رواية أخرى : فإن لم يقدر على
بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما
وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها ( 3 ) .ومع ذلك نقل في المنتهى عن الشيخ : من وجب عليه بدنة في افساد الحج
فلم يجد كان عليه بقرة فإن لم يجد فسبع شياه فإن لم يجد فقيمة البدنة ، دراهم ، أو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3 وفي التهذيب : فإن ( لم يقدرا ) بدل ( فإن
لم يقدر ) في الموضعين .