شرح
النخعي وهو مجهول ( 1 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على
أهله قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى
إليها فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل ، الحديث ( 2 ) .
كأن المراد بالافضاء هنا ، الدخول ، وهي تدل على سقوط الحج من قابل
لو لم يدخل ، مع الاجماع وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل ( رجل محرم خ ل ) وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه
بدنة ، وليس عليه الحج من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل
ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما ( وعليه خ ل ) الحج من قابل آخر
الخبر ( 3 ) قاله في التهذيب .
وهذه تدل على الوجوب على المرأة مع المطاوعة وتحمل كفارتها الرجل على
تقدير عدمها ، وعدم شئ عليها .
ولعل معنى قوله : عليهما الحج من قابل ، على تقدير المطاوعة ، لأن الاكراه
مسقط له عقلا ونقلا ، وقد مر ما يدل عليه وسيجئ أيضا .
وظاهر الأهل يشمل المرأة مطلقا والأمة ، والوقوع والافضاء يشمل القبل
والدبر .
وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا وقع
بامرأته دون المزدلفة ، وقبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) والسند كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج .
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1 .