تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
شرح
النخعي وهو مجهول ( 1 ) . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل ، الحديث ( 2 ) . كأن المراد بالافضاء هنا ، الدخول ، وهي تدل على سقوط الحج من قابل لو لم يدخل ، مع الاجماع وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ( رجل محرم خ ل ) وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما ( وعليه خ ل ) الحج من قابل آخر الخبر ( 3 ) قاله في التهذيب . وهذه تدل على الوجوب على المرأة مع المطاوعة وتحمل كفارتها الرجل على تقدير عدمها ، وعدم شئ عليها . ولعل معنى قوله : عليهما الحج من قابل ، على تقدير المطاوعة ، لأن الاكراه مسقط له عقلا ونقلا ، وقد مر ما يدل عليه وسيجئ أيضا . وظاهر الأهل يشمل المرأة مطلقا والأمة ، والوقوع والافضاء يشمل القبل والدبر . وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا وقع بامرأته دون المزدلفة ، وقبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) والسند كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1 .