ولو جامع بعد المشعر أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة .
شرح
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل محرم وقع على أهله ؟ فقال : إن كان
جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ( البدنة خ ل )
ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ،
وعليهما الحج من قابل . ( 1 )
وقد مر ما يدل على عدم الشئ على الناسي إلا في الصيد .
وروي في الفقيه عن الصادق عليه السلام قال : ( في حديث ) إن كنت
ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك ( 2 ) .
وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، قال : فإن أتى المحرم أهله ناسيا
فلا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس ( 3 ) .
ويدل عليه أيضا رفع الخطأ والنسيان وغير ذلك ( 4 ) ولعله لا خلاف أيضا
عندنا فيه .
ورواية جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع
على أهله ؟ قال : عليه بدنة ، قال : فقال له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه
فقال لي عليه بدنة ، قلت : عليه شئ غير هذا ؟ قال : نعم عليه الحج من قابل ( 5 ) .
قال في المنتهى : وهي صحيحة ، وليست بظاهرة لوجود أبي الحسين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب كفارة الاستمتاع الرواية 2 وفيه ( وعليه الحج ) من قابل بدل ( وعليهما )
الحج من قابل .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 5 .
( 3 ) ذكرها في الفقيه في ( باب ما يجب على المحرم اجتنابه ) في ذيل رواية أبي بصير ، ويحتمل كونها من
كلام الصدوق ره ولذا لم ينقلها في الوسائل عن الفقيه وإنما نقلها عن العلل مسندا إلى زرارة ( راجع الوسائل
الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 7 ) .
( 4 ) راجع الوسائل الباب 30 من أبواب الخلل من كتاب الصلاة .
( 5 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3 .