تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
ولو جامع بعد المشعر أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة .
شرح
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل محرم وقع على أهله ؟ فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ( البدنة خ ل ) ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل . ( 1 ) وقد مر ما يدل على عدم الشئ على الناسي إلا في الصيد . وروي في الفقيه عن الصادق عليه السلام قال : ( في حديث ) إن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك ( 2 ) . وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، قال : فإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس ( 3 ) . ويدل عليه أيضا رفع الخطأ والنسيان وغير ذلك ( 4 ) ولعله لا خلاف أيضا عندنا فيه . ورواية جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله ؟ قال : عليه بدنة ، قال : فقال له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي عليه بدنة ، قلت : عليه شئ غير هذا ؟ قال : نعم عليه الحج من قابل ( 5 ) . قال في المنتهى : وهي صحيحة ، وليست بظاهرة لوجود أبي الحسين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب كفارة الاستمتاع الرواية 2 وفيه ( وعليه الحج ) من قابل بدل ( وعليهما ) الحج من قابل . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 5 . ( 3 ) ذكرها في الفقيه في ( باب ما يجب على المحرم اجتنابه ) في ذيل رواية أبي بصير ، ويحتمل كونها من كلام الصدوق ره ولذا لم ينقلها في الوسائل عن الفقيه وإنما نقلها عن العلل مسندا إلى زرارة ( راجع الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 7 ) . ( 4 ) راجع الوسائل الباب 30 من أبواب الخلل من كتاب الصلاة . ( 5 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3 .
مجمع الفائدة — صفحة 4 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني