شرح
عليه السلام ، أو الراوي ، يقول فلما قيل له ذلك فرأيته ينحر بدنة بمنى ، وهو أيضا
بعيد فتأمل .وقال الشيخ أيضا : الجواز مشروط بالعذر والتزام الكفارة فمع الالتزام
بدونه لا يجوز ، كما لا يجوز مع العذر بغير التزام .
وقال أيضا : بوجوب الدمين في تظليل العمرة والواحد في تظليل الحج ،
لرواية دالة على الاثنين في عمرة التمتع ( 1 ) .
قال في المنتهى : والوجه عندي الاستحباب .
كأنها صحيحة عنده ، ولكن فيه ( فيها - ظ ) علي بن أبي راشد ( 2 ) وهو غير
مصرح بالتوثيق ، قال في الخلاصة : كان وكيلا مقام الحسين بن عبد ربه مع ثناء
عليه وشكر له .
وأيضا فيه ( فيها ظ ) محمد بن عيسى ، وهو مشترك ، وإن كان الظاهر
كونه العبيدي ، لكثرة وقوعه في مثله ، وقد توقف المصنف فيه ، وصرح به عند ذكر
بكير بن محمد في الخلاصة .
ولكن الظاهر أنه لا بأس به ، كما صرح به عند ذكر اسمه وكثيرا ما
يسمى خبره صحيحا ، فيمكن كونها حسنة مع الاضمار ، وإن كان الظاهر أنه عن
الإمام ، لقوله : ( عليه السلام ) .
ويمكن حملها على الحج والعمرة ، ويؤيده قوله أولا : ( ارق دما ) .
حيث قال أبو علي بن راشد ، قال : قلت له عليه السلام جعلت فداك أنه
يشتد على كشف الظلال في الاحرام ، لأني محرور يشتد علي ( حر خ ئل )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 وسيأتي نقلها عن قريب .
( 2 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن
راشد .