تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
وفي التظليل سائرا
شرح
وأنه قال في المنتهى : ولا يضمن الشعر أي لا كفارة له فلو قلع جلدة عليها شعر ، لأن زواله بالتبعية ، فلا يكون مضمونا ، كما لو قلع أشفار عيني غيره ، فتأمل . وقال أيضا : لا يضمن قلع الشعر إذا خلله ، مع شكه في أنه كان متعلقا ، أو انقلع الساعة ، فافهم .قوله : وفي التظليل الخ . قد دلت أخبار صحيحة على وجوب الشاة على من ظلل لعذر من مرض وحر الشمس وغيره ففي غير العذر كذلك مع عدم وجود شئ فوق ذلك فيه . مثل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن الظلال ( الظل خ ل ) للمحرم من أذى مطر أو شمس ؟ فقال : ( وأنا أسمع ) أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى ( 1 ) . ولا يضر الاضمار لما تقدم ، ولأنه صرح في التهذيب بعده في باب الكفارات أنه عن الإمام عليه السلام ، حيث قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ونقل مثل هذه ( 2 ) وهي تدل على كون الذبح في منى مطلقا سواء كان الاحرام للعمرة أو الحج ، ولا يبعد في الأول في مكة كما مر . وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه ؟ فقال : أمن علة ؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي ( 3 ) . وصحيحة علي بن جعفر عليهما السلام قال : سألت أخي عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية الكفارات الرواية 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5 مع اسقاط قوله : ( وأنا أسمع ) . ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية الكفارات الرواية 4 .
مجمع الفائدة — صفحة 47 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني