تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 1 ) . وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم ( 2 ) . وحملهما الشيخ على الإبطين معا لرواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين ( 3 ) . وهو غير صحيحة للجهل بحال محمد بن عبد الله بن هلال ( 4 ) وكون عبد الله بن جبلة واقفيا ، فإن لم يكن في المسألة اجماع لكان القول بالدم - في صدق نتف الإبط عرفا كما مر في حلق - الرأس متوجها . وقد علم مما سبق أيضا أن الجهل والنسيان عذر في الحلق والنتف أيضا كما مر . وأنه قال الشيخ : لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر المحل ، لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال ( 5 ) . ولا بعد في ذلك لما مر من وجوب الكفارة على المفتي المحل ، ووجوبها على المقبل امرأته المحرمة بعد طوافه للنساء وقبل طوافها للنساء . كما في صحيحته عنه عليه السلام أيضا ( في حديث ) وسألته عن رجل قتل امرأته ، وقد طاف طواف النساء ، ولم تطف هي ؟ قال : عليه دم يهريقه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 و 2 . ( 4 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة . ( 5 ) الوسائل الباب 63 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 . ( 6 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2 وزاد في الكافي بعد قوله عليه السلام ( يهريقه ) : من عنده كما في الوسائل أيضا .
مجمع الفائدة — صفحة 46 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني