شرح
نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 1 ) .
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا نتف الرجل إبطه
بعد الاحرام فعليه دم ( 2 ) .
وحملهما الشيخ على الإبطين معا لرواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله
عليه السلام في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين ( 3 ) .
وهو غير صحيحة للجهل بحال محمد بن عبد الله بن هلال ( 4 ) وكون عبد الله
بن جبلة واقفيا ، فإن لم يكن في المسألة اجماع لكان القول بالدم - في صدق نتف
الإبط عرفا كما مر في حلق - الرأس متوجها .
وقد علم مما سبق أيضا أن الجهل والنسيان عذر في الحلق والنتف أيضا
كما مر .
وأنه قال الشيخ : لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر المحل ، لصحيحة معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : لا يأخذ المحرم من شعر
الحلال ( 5 ) .
ولا بعد في ذلك لما مر من وجوب الكفارة على المفتي المحل ، ووجوبها على
المقبل امرأته المحرمة بعد طوافه للنساء وقبل طوافها للنساء .
كما في صحيحته عنه عليه السلام أيضا ( في حديث ) وسألته عن رجل قتل
امرأته ، وقد طاف طواف النساء ، ولم تطف هي ؟ قال : عليه دم يهريقه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 و 2 .
( 4 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد
بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة .
( 5 ) الوسائل الباب 63 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 6 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2 وزاد في الكافي بعد قوله عليه السلام
( يهريقه ) : من عنده كما في الوسائل أيضا .