وللإمام تقبيل كل أرض ميتة ترك أهلها عمارتها ، وعلى
المتقبل طسقها لأربابها .
( سياقة ) ( 1 )
لا يجوز احياء العامر ، ولا ما به صلاحه كالشرب والطريق
في بلاد الاسلام والشرك ، إلا أن ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة .
شرح
في ساير الأموال المعرض عنها غير الأرض .
وأما لزوم الأجرة حينئذ كأنه لعدم العلم بالاعراض عنها ، مع امكان
العدم ما لم يطلب ، وإمكان عدم فهم عدم الإذن ، إلا أنه ما ذكره ، لأن ذلك معلوم
من الخارج . بأنه إن كان بالإذن فهو جائز ولا عقاب ، وإلا فلا يجوز ، ويستلزم
استحقاقه ، وعلى التقديرين الأجرة لازمة .
ودليل جواز تقبيل الإمام عليه السلام كل أرض ميتة وأخذ طسقها
للمالك - وإن لم يكن له عليه السلام بل للمسلمين قاطبة ، أو لشخص معروف معلوم
ترك عمارتها - أنه ولي الأمر والأولى منهم ووكيلهم ، فله التصرف في مالهم فيه
المصلحة ، وهو العالم ، فترك البحث أولى .
قوله : ( لا يجوز احياء العامر الخ ) إشارة إلى شرايط جواز الاحياء : وهي
عدم الاختصاص الذي هو شرط الموات كما أشير إليه فيما نقلناه عن القواعد مع
أسبابها الست .
الأول العامر وسبب عدم جواز التصرف بالاحياء في الجملة أن فرض
كون البعض مواتا ، أو أراد بالاحياء مجرد التصرف بالزراعة وغيرها ، وكذا ما به
هامش
( 1 ) أي نكتة سيق الكلام إليها .