تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
وللإمام تقبيل كل أرض ميتة ترك أهلها عمارتها ، وعلى المتقبل طسقها لأربابها . ( سياقة ) ( 1 )
لا يجوز احياء العامر ، ولا ما به صلاحه كالشرب والطريق في بلاد الاسلام والشرك ، إلا أن ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة .
شرح
في ساير الأموال المعرض عنها غير الأرض . وأما لزوم الأجرة حينئذ كأنه لعدم العلم بالاعراض عنها ، مع امكان العدم ما لم يطلب ، وإمكان عدم فهم عدم الإذن ، إلا أنه ما ذكره ، لأن ذلك معلوم من الخارج . بأنه إن كان بالإذن فهو جائز ولا عقاب ، وإلا فلا يجوز ، ويستلزم استحقاقه ، وعلى التقديرين الأجرة لازمة . ودليل جواز تقبيل الإمام عليه السلام كل أرض ميتة وأخذ طسقها للمالك - وإن لم يكن له عليه السلام بل للمسلمين قاطبة ، أو لشخص معروف معلوم ترك عمارتها - أنه ولي الأمر والأولى منهم ووكيلهم ، فله التصرف في مالهم فيه المصلحة ، وهو العالم ، فترك البحث أولى . قوله : ( لا يجوز احياء العامر الخ ) إشارة إلى شرايط جواز الاحياء : وهي عدم الاختصاص الذي هو شرط الموات كما أشير إليه فيما نقلناه عن القواعد مع أسبابها الست . الأول العامر وسبب عدم جواز التصرف بالاحياء في الجملة أن فرض كون البعض مواتا ، أو أراد بالاحياء مجرد التصرف بالزراعة وغيرها ، وكذا ما به
هامش
( 1 ) أي نكتة سيق الكلام إليها .
مجمع الفائدة — صفحة 487 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني