تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
شرح
عليه السلام : وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغايب ( 1 ) . وهذه أيضا خاصة : وفي رواية يونس بن يعقوب - قال في المختلف إنها موثقة ، وفيه تأمل ، لوجود محمد بن سنان الضعيف ( 2 ) ، وهو أعرف - قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعرف ( نعلم ئل ) أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم ( 3 ) . وصحيحة زرارة وأبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا عن ( من - خ ) ذلك وآبائهم في حل ( 4 ) . وما في رواية نجية عن أبي عبد الله عليه السلام وهو يقول : اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ( 5 ) وغير ذلك من الأخبار . وبالجملة لا ينبغي الكلام في الحل للشيعة كما هو ظاهر فتوى الأصحاب ، فإنه مقتضى كرمهم ومحبتهم وشفقتهم بالنسبة إلى شيعتهم ومواليهم ، وذلك مفهوم بالتأمل في سيرتهم معهم ووعدهم لهم بالشفاعة ، وعدم دخولهم النار ، وإن فعلوا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال قطعة من حديث 9 . ( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب ( سعد عن أبي جعفر ، عن محمد بن سنان ( سالم خ ) عن يونس بن يعقوب ) . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام قطعة من حديث 14 .