تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
شرح
تعالى : " واعلموا أنما غنمتم " الآية ( 1 ) للجمع والانفاق ( 2 ) . ولكن تكون القسمة على الوجه المذكور فيها مخصوصة بتلك القرى . أو يكون الفئ فيها بمعنى الأنفال المخصوص به عليه السلام : وقسمته صلى الله عليه وآله الفئ على الوجه المذكور فيها على طريق الاستحباب . وكذا رواية محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الأنفال ؟ فقال : كل قرية يهلك أهلها ، أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل ، نصفها يقسم بين الناس ، ونصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله فما كان لرسول الله فهو للإمام ( 3 ) . بأن يراد اهلاك أهلها وجلاؤها ( جلاها خ ) بعد الفتح عنوة ، أو أنهم هلكوا أو انجلوا للقهر والغلبة : وتكون القسمة كذلك مع وجود المصلحة في ذلك ، فتأمل ، أو على الاستحباب . ويؤيده أن الظاهر عدم القائل بمضمونها وجوبا . على أنه قال في المنتهى : وفي طريقها محمد بن خالد البرقي ( 4 ) وقد ضعفه النجاشي . ولكن فيه تأمل ، لأنه وإن نقل عن النجاشي ذلك : ولكن نقل عن الشيخ توثيقه ، واعتمد على ذلك في الخلاصة ، وقد سمى الأخبار بالصحة مع وجوده فيها ، وعمل بمضمونها . ولكن في الطريق إسماعيل بن سهل ، قال في الخلاصة : قال النجاشي :
هامش
( 1 ) الأنفال ، 41 . ( 2 ) هكذا في النسخ التي عندنا ، ولعل الصواب ( الاتفاق ) بالتاء المنقوطة بالفوق . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، حديث 7 . ( 4 ) سند الحديث كما في التهذيب : ( سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم ) .