شرح
وهذه صريحة في الجواز لهم وعدم الجواز لغيرهم : ويدل عليهما أيضا
بالمنطوق والمفهوم .
وصحيحة ( 1 ) عمر بن يزيد ( كأنه الثقة ) قال سمعت رجلا من أهل الجبل
يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى
أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا ؟ قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها
يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه ( 2 ) .
وفيها دلالة أيضا على جواز تعمير أرض الغير بعد تركه .
وصحيحة علي بن مهزيار - قال قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من
رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس ؟ فكتب بخطه : من أعوزه
شئ من حقي فهو في حل ( 3 ) - عامة .
وصحيحة الفضيل ( كأنه ابن يسار الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في
حديث ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام : أحلى نصيبك من
الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : إنا أحللنا أمهات
شيعتنا لآبائهم ليطيبوا ( 4 ) خاصة .
ويفهم عموم أملاكهم ، فافهم .
وما في رواية الحرث بن المغيرة النصري ( كأنها صحيحة ) عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ ، ويحتمل أن يكون الواو في قوله : ( وصحيحة ) زائدة .
( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث 13 .
( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال قطعة من حديث 10 .