تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
شرح
وهذه صريحة في الجواز لهم وعدم الجواز لغيرهم : ويدل عليهما أيضا بالمنطوق والمفهوم . وصحيحة ( 1 ) عمر بن يزيد ( كأنه الثقة ) قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا ؟ قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه ( 2 ) . وفيها دلالة أيضا على جواز تعمير أرض الغير بعد تركه . وصحيحة علي بن مهزيار - قال قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس ؟ فكتب بخطه : من أعوزه شئ من حقي فهو في حل ( 3 ) - عامة . وصحيحة الفضيل ( كأنه ابن يسار الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام : أحلى نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا ( 4 ) خاصة . ويفهم عموم أملاكهم ، فافهم . وما في رواية الحرث بن المغيرة النصري ( كأنها صحيحة ) عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ ، ويحتمل أن يكون الواو في قوله : ( وصحيحة ) زائدة . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث 13 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال قطعة من حديث 10 .