تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
شرح
التحجير ، ( السادس ) : اقطاع الإمام ( 1 ) . وفي ( 2 ) بعضها ، بالشيعة خاصة قال في التذكرة : يجوز للشيعة حال الغيبة التصرف فيها ، لأنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك الخ . والظاهر عدم الفرق في جميع أراضيه عليه السلام سواء كانت موات المفتوحة وغيره من ساير الأنفال مثل بطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والمفاوز التي باد أهلها ، مثل الكوفة وجميع الأرضين التي لا مالك لها معروف . بل الظاهر عدم الاختصاص بالأرض ، لأن مثلها ما فيها من الماء والكلاء والقصب والأحجار التي لها قيمة وغيرها حتى المعادن والكنوز التي فيها على ما مر ، لكن عبارات الأصحاب خالية عنها ، لعله للظهور ، فتأمل . والظاهر أيضا عدم الخلاف في كون ذلك ملكا للإمام عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وادعى عليه الوفاق في شرح الشرايع الشهيد الثاني في كتاب احياء الأموات : وتدل عليه الأخبار الكثيرة ( 3 ) والآية الشريفة " ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب " ( 4 ) وكذا قوله تعالى " يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول " ( 5 ) . وقد فسر الأنفال في الأخبار : بما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، وأرض قوم صولحوا أو أعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة ، أو بطون أودية . وفي الخبر : فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء وهو للإمام بعد
هامش
( 1 ) ما ذكره من الأمور الستة ملخص ما ذكره في القواعد ، فراجع المقصد الثالث منها في احياء الموات ، ص 219 . ( 2 ) عطف على قوله قدس سره قبل 1 سطر ، وفي بعضها اختصاص التملك بالمسلم . ( 3 ) الوسائل ، باب 1 ، من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، فراجع . ( 4 ) الحشر ، 6 . ( 5 ) سورة الأنفال : 1
مجمع الفائدة — صفحة 477 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني