شرح
التحجير ، ( السادس ) : اقطاع الإمام ( 1 ) .
وفي ( 2 ) بعضها ، بالشيعة خاصة قال في التذكرة : يجوز للشيعة حال الغيبة
التصرف فيها ، لأنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك الخ .
والظاهر عدم الفرق في جميع أراضيه عليه السلام سواء كانت موات
المفتوحة وغيره من ساير الأنفال مثل بطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والمفاوز التي
باد أهلها ، مثل الكوفة وجميع الأرضين التي لا مالك لها معروف .
بل الظاهر عدم الاختصاص بالأرض ، لأن مثلها ما فيها من الماء والكلاء
والقصب والأحجار التي لها قيمة وغيرها حتى المعادن والكنوز التي فيها على ما مر ،
لكن عبارات الأصحاب خالية عنها ، لعله للظهور ، فتأمل .
والظاهر أيضا عدم الخلاف في كون ذلك ملكا للإمام عليه السلام بعد
رسول الله صلى الله عليه وآله وادعى عليه الوفاق في شرح الشرايع الشهيد الثاني
في كتاب احياء الأموات : وتدل عليه الأخبار الكثيرة ( 3 ) والآية الشريفة " ما أفاء
الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب " ( 4 ) وكذا قوله تعالى
" يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول " ( 5 ) .
وقد فسر الأنفال في الأخبار : بما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ،
وأرض قوم صولحوا أو أعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة ، أو بطون أودية .
وفي الخبر : فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء وهو للإمام بعد
هامش
( 1 ) ما ذكره من الأمور الستة ملخص ما ذكره في القواعد ، فراجع المقصد الثالث منها في احياء الموات ،
ص 219 .
( 2 ) عطف على قوله قدس سره قبل 1 سطر ، وفي بعضها اختصاص التملك بالمسلم .
( 3 ) الوسائل ، باب 1 ، من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، فراجع .
( 4 ) الحشر ، 6 .
( 5 ) سورة الأنفال : 1