تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه وعلى المتقبل بعد مال القبالة الزكاة مع الشرايط : وينقلها الإمام من متقبل إلى غيره بعد المدة . ومواتها وقت الفتح للإمام خاصة ، ولا يجوز احيائها إلا بإذنه ، فإن تصرف أحد فعليه طسقها له .
شرح
والإذن له بوجه ، وايجاب الاعطاء بحكمه على المتصرف ، وعدم كتمان شئ حتى لا يخرج منه الخراج والأجرة ، مع كونه مسلما أحوج من الذي أمر بالأخذ له منه . وليس في الأخبار ما يدل على ذلك كله بوجه من الوجوه . وله زيادة تحقيق ذكرناها في بعض التعليقات ، ومن أراد تحقيقها فليراجع نقض خراجية الشيخ إبراهيم البحراني ( 1 ) رحمه الله وخراجية المحقق الثاني الشيخ على رحمه الله ، من غير نظر إلى خصوص كلام بعضهم على بعض ، بل على نفس المسألة فقط ودليلها . قوله : ( ويقبلها الإمام عليه السلام الخ ) أي يؤجر الإمام الأرض المفتوحة عنوة ، ممن أراد ، بما أراد ، من الأجرة والقبالة ، ويأخذ منه القبالة والأجرة ويفعل بها ما يرى المصلحة في ذلك : ويجب على القابل سوى القبالة والخراج ، الزكاة ، مع شرايط الزكاة المتقدمة . ثم ينقلها عنه إلى غيره بعد انقضاء المدة ، أو يقبلها له مرة أخرى وبالجملة : الأمر إليه عليه السلام . قوله : ( ومواتها وقت الفتح الخ ) أي موات المفتوحة عنوة ، قد مر دليل
هامش
( 1 ) كان معاصرا للكركي ، وله رسالتان في الرد على رسالتيه إحديهما في الرضاع والأخرى في حكم الخراج الموسومة بالسراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج عفى الله عنه وكان بينهما مناظرات ومباحثات كثيرة كما نقل في البحار ( مقابس الأنوار ، ص 14 ) .