تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا ( 1 ) . وقال في الفقيه بعدها وفي خبر آخر مد من طعام أو كفين ( 2 ) . تدل على جواز الأقل من الكف ويمكن حملها على الكف ، كأن الأقل ليس باطعام شئ . ويؤيده صحيحة هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط ( فسقط خ ) شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق ( 3 ) . وحمل في المنتهى ما يدل على عدم الكفارة إذا سقط من لحيته شئ من الشعر في الاحرام على حال الوضوء . ويمكن كون التيمم وإزالة النجاسة والغسل أيضا كذلك للضرورة والحاجة . وللتصريح بعدم شئ في صحيحة الهيثم بن عروة التميمي ( الثقة ) قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ؟ فقال : ليس بشئ ، وما جعل عليكم في الدين من حرج ( 4 ) . وهذه العلة قد تشعر بعدم الشئ في الغسل والتيمم وإزالة النجاسة والحك المتحاج إليه مطلقا فتأمل . ويؤيده عدم التنصيص في الأخبار بهذه الحالات وحملها وغيرها الشيخ في التهذيب على عدم العمد فيفهم منه الوجوب حينئذ أيضا ، فلا فرق عنده بين الحالات . وما يدل على عدم شئ في حال العبث بلحيته عمدا مع عدم الصحة حمله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 2 و 3 و 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 2 و 3 و 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 2 و 3 و 5 . ( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 6 والآية في الحج : 78 .