شرح
يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا ( 1 ) .
وقال في الفقيه بعدها وفي خبر آخر مد من طعام أو كفين ( 2 ) .
تدل على جواز الأقل من الكف ويمكن حملها على الكف ، كأن الأقل
ليس باطعام شئ .
ويؤيده صحيحة هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا
وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط ( فسقط خ ) شئ من الشعر
فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق ( 3 ) .
وحمل في المنتهى ما يدل على عدم الكفارة إذا سقط من لحيته شئ من
الشعر في الاحرام على حال الوضوء .
ويمكن كون التيمم وإزالة النجاسة والغسل أيضا كذلك للضرورة
والحاجة .
وللتصريح بعدم شئ في صحيحة الهيثم بن عروة التميمي ( الثقة ) قال : سأل رجل
أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو
الشعرتان ؟ فقال : ليس بشئ ، وما جعل عليكم في الدين من حرج ( 4 ) .
وهذه العلة قد تشعر بعدم الشئ في الغسل والتيمم وإزالة النجاسة
والحك المتحاج إليه مطلقا فتأمل .
ويؤيده عدم التنصيص في الأخبار بهذه الحالات وحملها وغيرها الشيخ في
التهذيب على عدم العمد فيفهم منه الوجوب حينئذ أيضا ، فلا فرق عنده بين
الحالات .
وما يدل على عدم شئ في حال العبث بلحيته عمدا مع عدم الصحة حمله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 2 و 3 و 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 2 و 3 و 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 2 و 3 و 5 .
( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 6 والآية في الحج : 78 .