تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة ، أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين ( 1 ) . والظاهر هو العمل بمضمون الأولى لدعوى صحتها في المنتهى وإن كان فيها عبد الرحمن المشترك ( 2 ) لكن يحتمل أنه الثقة لدعواها في المنتهى في مثل هذا السند كثيرا وكأنه عرف الثقة ويؤيده الشهرة وكثرة الأخبار وإن كانت من طرق العامة . مع عدم صحة الثانية لوجود محمد بن عمر بن يزيد المجهول ( 3 ) وقلة القائل كما يفهم من المنتهى ولو كانت صحيحه لكان التخيير متوجها . واعلم أنه يفهم من النص والاجماع المدعى تفسير الصيام بثلاثة أيام فهو مؤيد لما تقدم فيما فسرناه بها في كفارة وطي الأمة المحرمة بإذن سيدها مع العجز عن البدنة والبقرة ، فتذكر . وأن الكفارة المذكورة متعلقة بحلق الرأس سواء كان كله أو بعضه بشرط الصدق قاله في المنتهى لا في حلق ثلاث شعرات مثلا ، لأن الأصل العدم فلا يجب إلا لصدق ما في الدليل ، قال في المنتهى : في حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان . ويحتمل كفا من طعام كما في سقوط شئ من شعر رأسه وحليته بالمس . لرواية منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة ، قال : يطعم كفا من طعام أو كفين ( 4 ) . وصحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الاحصار والصد الرواية 2 . ( 2 ) وسندها ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز . ( 3 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد . ( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 43 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني