ولا التمثيل ولا الغدر ولا الغلول ،
ويكره الإغارة ليلا ،
والقتال قبل الزوال اختيارا ،
وتعرقب الدابة ،
والمبارزة بغير إذن الإمام
ويجوز للإمام و ( أو - خ ) نائبه ، الذمام لأهل الحرب عموما
وخصوصا : ولآحاد المسلمين العقلاء البالغين ، ذمام آحاد المشركين لا
عموما .
شرح
ويدل عليه أيضا اعتبار العقل في الجملة .
وكذا التمثيل : أي قطع الأعضاء : والغدر : والغلول ، أي استعمال الحيلة
وسرقة أموالهم ، وقيل فعله حرام ، لكن الأموال حلال ، وفيه تأمل .
ودليل كراهة الإغارة ، والنزول عليهم غفلة ليلا ، الخبر ( 1 ) أيضا .
وكذا القتال قبل الزوال ، وليدخل الليل ( 2 ) فيقل قتل الأنفس المرغوب
عنه كما قيل ( 3 ) .
ودليل كراهة تعرقب الدابة مع عدم الحاجة الخبر ( 4 ) أيضا مع الاعتبار .
ودليل كراهة المبارزة بغير إذن الإمام ، بعد حصول الإذن بالقتال في
الجملة ، كأنه الخبر ( 5 ) أيضا وعدم التعجيل في القتال ، وأنه قد لا تكون المصلحة
في ذلك ، مع ورود الخبر بعدم البأس ( 6 ) .
قوله : ( ويجوز للإمام الخ ) أي عقد الأمان على ترك القتال ، ولوازم
القتال إجابة لسؤال الكفار بالامهال : ونقل في المنتهى الاجماع على ذلك ، وجوازه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، حديث 1 - 2 .
( 2 ) أي ينبغي أن يدخل الليل ليقل قتل الأنفس آه .
( 3 ) الوسائل باب 17 ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، حديث 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل باب 52 ، من أبواب أحكام الدواب فراجع .
( 5 ) الوسائل الباب 31 ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه فراجع .
( 6 ) مثل قوله عليه السلام في رواية عمرو بن جمع : ( لا بأس به ) فراجع باب 31 حديث 1 من أبواب
جهاد العدو .