تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
" المقصد الثاني في كيفيته " يحرم في أشهر الحرم ، إلا أن يبدأ العدو فيها أو يكون ممن لا يرى لها حرمة : ويجوز في الحرم : ويبدء بقتال الأقرب إلا مع الخوف عن ( من خ ) الأبعد .
شرح
قوله : ( يحرم الخ ) دليل تحريم الجهاد في أشهر الحرم الأربعة - الرجب الفرد والثلاثة السرد ، ذو القعدة ، وذو الحجة والمحرم - الآية ( 1 ) . ودليل الاستثناء كأنه العقل والنقل ( 2 ) . ودليل جوازه في الحرم عموم أدلة القتال من غير دليل على الاستثناء .قوله : ( ويبدء بقتال الخ ) قال في المنتهى : وينبغي للإمام أن يبدأ بقتال من يليه . وهو أعرف بكونه واجبا أو مستحبا ، فالتفويض إليه أولى ، كسائر
هامش
( 1 ) قال الله تعالى : يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ( البقرة / 217 ) وقال الله تعالى : إن عدة الشهور عند الله اثني عشر شهرا في كتاب الله منها أربعة حرم ( التوبة / 36 ) وقال تعالى : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( التوبة / 2 ) . ( 2 ) الوسائل ، ج 11 ، الباب 22 ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 451 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني