ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان أو المسلمين ، ولم يمكن التوقي ،
جاز قتل الترس
ولا دية على قاتل المسلم وعليه الكفارة ، ولو تعمد قتله مع
امكان التحرز ، وجب عليه القود والكفارة
ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وإن عاون إلا مع
الضرورة
شرح
ودليل جوازها به أيضا عند الاضطرار ذلك .
ودليل جواز قتل الترس من النساء والصبيان والمسلمين ، مع عدم
امكان التحرز ، وعدم الذب والدفع إلا به ، ظاهر ، وكأنه مذكور في الخبر ( 1 ) أيضا .
ولا دية على قاتل المسلم الذي هو الترس ، ولا قود بالطريق الأولى بالعقل
والنقل .
نعم قالوا عليه الكفارة من بيت المال لأنه قتل لمصلحة الاسلام
( والمسلمين خ ) .
ومعلوم وجوب القود أيضا مع تعمد القتل وإمكان التحرز ، وعدم التوقف
على ذلك وكفارته كفارة الجمع ، لدليلها المذكور في محله .
ولعل دليل عدم جواز قتل المجانين والصبيان والنساء ، وقتل الخنثى أيضا
- وإن عاون إلا مع الضرورة ، كالمسلم - الاجماع والخبر ( 2 ) .
قال في المنتهى لا يجوز قتل صبيانهم اجماعا : ولو قاتلت المرأة لم يتجه قتلها
إلا مع الاضطرار ، لعموم الأدلة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب 16 من أبواب جهاد العدو ، حديث 2 وأورده في المنتهى ، ج 2 .
كتاب الجهاد ، ص 910 .
( 2 ) الوسائل ، باب 18 ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه فراجع .
( 3 ) المنتهى كتاب الجهاد ، ص 911 قال : فرع لو قاتلت المرأة لم يجز قتلها إلا مع الاضطرار عملا بعموم
النهي الخ .