تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان أو المسلمين ، ولم يمكن التوقي ، جاز قتل الترس
ولا دية على قاتل المسلم وعليه الكفارة ، ولو تعمد قتله مع امكان التحرز ، وجب عليه القود والكفارة
ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وإن عاون إلا مع الضرورة
شرح
ودليل جوازها به أيضا عند الاضطرار ذلك . ودليل جواز قتل الترس من النساء والصبيان والمسلمين ، مع عدم امكان التحرز ، وعدم الذب والدفع إلا به ، ظاهر ، وكأنه مذكور في الخبر ( 1 ) أيضا . ولا دية على قاتل المسلم الذي هو الترس ، ولا قود بالطريق الأولى بالعقل والنقل . نعم قالوا عليه الكفارة من بيت المال لأنه قتل لمصلحة الاسلام ( والمسلمين خ ) . ومعلوم وجوب القود أيضا مع تعمد القتل وإمكان التحرز ، وعدم التوقف على ذلك وكفارته كفارة الجمع ، لدليلها المذكور في محله . ولعل دليل عدم جواز قتل المجانين والصبيان والنساء ، وقتل الخنثى أيضا - وإن عاون إلا مع الضرورة ، كالمسلم - الاجماع والخبر ( 2 ) . قال في المنتهى لا يجوز قتل صبيانهم اجماعا : ولو قاتلت المرأة لم يتجه قتلها إلا مع الاضطرار ، لعموم الأدلة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب 16 من أبواب جهاد العدو ، حديث 2 وأورده في المنتهى ، ج 2 . كتاب الجهاد ، ص 910 . ( 2 ) الوسائل ، باب 18 ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه فراجع . ( 3 ) المنتهى كتاب الجهاد ، ص 911 قال : فرع لو قاتلت المرأة لم يجز قتلها إلا مع الاضطرار عملا بعموم النهي الخ .