تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
أو صيام ثلاثة أيام ، وفي سقوط شئ بمس رأسه أو لحيته كف من طعام ولو كان في الوضوء فلا شئ وفي نتف الإبطين شاة وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين .
شرح
مستند الاذاء هو النص وغير الأذى مفهوم الموافقة مع عدم ما ينافي . وكذا نقل الاجماع في أنها أحد الثلاثة على سبيل التخيير . واستدل على عدم وجوبها حال السهو والجهل بما تقدم . مثل صحيحة زرارة من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ( الخبر ) ( 1 ) . وأيضا نقل الاجماع في كون الصيام ثلاثة أيام ومعلوم أن النسك هو الشاة . والظاهر أن الصدقة هو اطعام ستة مساكين لكل واحد نصف صاع وهو مدان . ويدل عليه أيضا صحيحة حريز عن الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة قال : مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال أيؤذيك هو أمك ؟ فقال : نعم قال : فأنزلت هذه الآية : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ، من صيام أو صدقة ، أو نسك ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق ( بحلق خ ل ) رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة ثم قال ( قال وقال خ ل ) أبو عبد الله عليه السلام وكل شئ في القران ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار ( 2 ) كأن المراد أنه المختار ( 3 ) ولعلها يشعر بوجوب الحلق حينئذ ( 4 ) والظاهر كونه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 الآية في البقرة : 193 . ( 3 ) يعني لزوم ما ذكره الله تعالى قبل قوله : ( فمن لم يجد ) وهو المراد بالأول . ( 4 ) لمكان قوله عليه السلام : فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله .