أو صيام ثلاثة أيام ، وفي سقوط شئ بمس رأسه أو لحيته كف
من طعام ولو كان في الوضوء فلا شئ وفي نتف الإبطين شاة وفي
أحدهما إطعام ثلاثة مساكين .
شرح
مستند الاذاء هو النص وغير الأذى مفهوم الموافقة مع عدم ما ينافي .
وكذا نقل الاجماع في أنها أحد الثلاثة على سبيل التخيير .
واستدل على عدم وجوبها حال السهو والجهل بما تقدم .
مثل صحيحة زرارة من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ( الخبر ) ( 1 ) .
وأيضا نقل الاجماع في كون الصيام ثلاثة أيام ومعلوم أن النسك هو الشاة .
والظاهر أن الصدقة هو اطعام ستة مساكين لكل واحد نصف صاع وهو
مدان .
ويدل عليه أيضا صحيحة حريز عن الصادق عليه الصلاة والسلام في
حديث كعب بن عجرة قال : مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة
الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال أيؤذيك هو أمك ؟ فقال : نعم
قال : فأنزلت هذه الآية : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ،
من
صيام أو صدقة ، أو نسك ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق ( بحلق خ ل )
رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان
والنسك شاة ثم قال ( قال وقال خ ل ) أبو عبد الله عليه السلام وكل شئ في القران
( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول
بالخيار ( 2 ) كأن المراد أنه المختار ( 3 ) ولعلها يشعر بوجوب الحلق حينئذ ( 4 ) والظاهر كونه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 الآية في البقرة : 193 .
( 3 ) يعني لزوم ما ذكره الله تعالى قبل قوله : ( فمن لم يجد ) وهو المراد بالأول .
( 4 ) لمكان قوله عليه السلام : فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله .