تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد .
شرح
فقط في المريض والحر والبرد ، وعبارات الأصحاب خالية أيضا عنه إلا أن يحمل الفداء على ما فسر به الفدية في الآية ، فتأمل . ثم قال في المنتهى ولو لبس القميص ناسيا ثم ذكر وجب خلعه اجماعا . وقد قلنا فيما تقدم أنه ينزعه بأن يشقه ولا ينزعه من أسفل ولا ينزعه من رأسه وقد مر دليله ، والظاهر أن الشق على تقدير عدم امكان النزع بدونه وأنه لو نزعه من رأسه فعل حراما قال في المنتهى : اجماعا والظاهر عدم وجوب الكفارة حينئذ إلا أن يفعل بحيث يصدق تغطية الرأس فيجب كفارتها . وقال الشيخ في التهذيب : وإذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين والجوربين فليلبس وليس عليه شئ . لصحيحه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وأي محرم هلكت نعلاه ولم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ( 1 ) . ظاهرها اللبس من غير شق ، وقد مر البحث فيه ، ويمكن الحمل على ما لا يمكن اللبس مع الشق والتقييد به ، والعمل على ظاهرها كما هو الظاهر وتخصيص الشق بغيرها . وأيضا استثنائهما من وجوب الدم على المضطر ، كما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) ويؤيده أنها مقيدة بالثياب واطلاق الثياب عليهما حقيقة غير ظاهر ، والأصل أيضا مؤيد ، ويحتمل التقييد بحمل المطلق على المقيد ويؤيده الاحتياط . قوله : وفي حلق الشعر شاة الخ . نقل في المنتهى اجماع علماء الأمصار على وجوب الفدية في حلق الرأس عمدا عالما سواء كان لأذى أو لغيره .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 51 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 40 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني