وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد .
شرح
فقط في المريض والحر والبرد ، وعبارات الأصحاب خالية أيضا عنه إلا أن يحمل
الفداء على ما فسر به الفدية في الآية ، فتأمل .
ثم قال في المنتهى ولو لبس القميص ناسيا ثم ذكر وجب خلعه اجماعا .
وقد قلنا فيما تقدم أنه ينزعه بأن يشقه ولا ينزعه من أسفل ولا ينزعه من
رأسه وقد مر دليله ، والظاهر أن الشق على تقدير عدم امكان النزع بدونه وأنه لو
نزعه من رأسه فعل حراما قال في المنتهى : اجماعا والظاهر عدم وجوب الكفارة
حينئذ إلا أن يفعل بحيث يصدق تغطية الرأس فيجب كفارتها .
وقال الشيخ في التهذيب : وإذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين والجوربين
فليلبس وليس عليه شئ .
لصحيحه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وأي محرم هلكت نعلاه
ولم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا
اضطر إلى لبسهما ( 1 ) .
ظاهرها اللبس من غير شق ، وقد مر البحث فيه ، ويمكن الحمل على ما لا
يمكن اللبس مع الشق والتقييد به ، والعمل على ظاهرها كما هو الظاهر وتخصيص
الشق بغيرها .
وأيضا استثنائهما من وجوب الدم على المضطر ، كما تقدم في صحيحة محمد
بن مسلم ( 2 ) ويؤيده أنها مقيدة بالثياب واطلاق الثياب عليهما حقيقة غير ظاهر ،
والأصل أيضا مؤيد ، ويحتمل التقييد بحمل المطلق على المقيد ويؤيده الاحتياط .
قوله : وفي حلق الشعر شاة الخ . نقل في المنتهى اجماع علماء الأمصار
على وجوب الفدية في حلق الرأس عمدا عالما سواء كان لأذى أو لغيره .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 51 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 .