تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
ولو أدمى إصبعه بالافتاء فعلى المفتي شاة
شرح
واعلم أن الظاهر أنه لو قلم باقي الأظافير بعد الكفارة عن الأولى لم يجب الدم بل يجب ما في كل واحد . وأنه لا يبعد الدم الآخر لو كفر عن أظفار يديه ثم قلم أظفار رجليه وإن كانا في مجلس واحد ويحتمل جعل المناط القصد فتأمل . وأنه قال المصنف في المنتهى : لا فرق بين أن يقص بعض ظفر وكله ويحتمل تقييد الكفارة بكل الظفر أو الأكثر فتأمل . وأنه قال في المنتهى وغيره لو أفتاه غيره في تقليم الظفر فقلم ظفره فأدماه وجب على المفتي دم شاة ولا يجب على المقلم شئ للأصل . ولرواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره قال : فقال : يدعها قال : قلت : إنها طوال قال : وإن كانت قلت : فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ( وأن يغتسل يب ) ويعيد احرامه ففعل قال : عليه دم ( 1 ) . والسند في التهذيب غير صحيح لإسحاق وعبد الله الكناني المجهول وإن كانت صحيحة في الفقيه والكافي إلى إسحاق ( 2 ) وهو لا بأس به . وإنها ليست بمشتملة على الادماء وغير ظاهرة في الوجوب على المفتي . ولرواية إسحاق الصيرفي قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : إن رجلا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب بقية الكفارات الرواية 2 . ( 2 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا . موسى بن القاسم عند عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار ، وسندها ( كما في الكافي ) هكذا : أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ، وفي الفقيه ( كما في المشيخة ) وما كان فيه عن إسحاق بن عمار فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار وفي الوسائل : بعد نقل الرواية قال : ورواه الشيخ باسناده ( إلى أن قال : ) وزاد قلت فإنها طوال قال : وإن كانت ( طوالا خ ) .