شرح
قوله عليه السلام فعليه غسله .
قال المصنف : يستحب أن يعطي غيره ليزيله لئلا يلزم مباشرة المحرم
الطيب ( 1 ) وقال : يجوز له شراء الطيب لأنه ليس باستعمال ، كما يجوز له شراء
الإماء ، ولو بقصد التسري ، وقد تقدم .وقد استثنى من الطيب المحرم خلوق الكعبة وقد تقدم مع غيره .
ويدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ؟ قال : لا يضره ولا
يغسله ( 2 ) .قال في المنتهى : وكذا الفواكه كالأترج والتفاح والرياحين على ما تقدم بيانه .وأما الادهان بالدهن الطيب ، فالظاهر أنه يصدق عليه استعمال الطيب
فيمكن وجوب كفارة الطيب فيه أيضا بادلته .
ويؤيده قوله في صحيحة معاوية المتقدمة : ولا يمس شيئا من الطيب ولا من
الدهن ( إلى قوله ) : فمن ابتلى بشئ من ذلك الخ ( 3 ) فإن الظاهر رجوعه إلى الكل
إلا ما تقدم .
قال في المنتهى : وقد بينا أنه يحرم على المحرم استعمال الأدهان الطيبة
( حال الاحرام خ ) فمن استعملها وجب عليه دم شاة رواه الشيخ ( في الصحيح ) عن
معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال : إن كان فعله
بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان بعمد ( تعمد خ ل ) فعليه دم شاة يهريقه ( 4 ) لكن
هامش
( 1 ) قال في المنتهى : ويستحب له أن يستعين في غسله بحلال لئلا يباشر المحرم الطيب بنفسه ص 813 .
( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الرواية 9 .
( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 5 .