شرح
فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة ( 1 ) .
ولا يضر اضمارها مع ضعف السند بمحمد بن سنان ( 2 ) للاجماع المنقول
وصحة الأولى ظاهرا لكن دلالة الأولى على وجوب قيمة مد كأنهم حملوها على تقدير
العجز للاجماع ولرواية الحلبي .
وحمل الشيخ رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم
ظفرا من أظافيره فقال : يتصدق بكف من الطعام قلت : فاثنين قال : كفين قلت :
فثلاثة قال : ثلاث ( ثلاثة خ ل ) أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة
فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان ( 3 ) - .
على الاستحباب ( 4 ) لعدم وجوب الكفارة على الناسي ، لما تقدم .
ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قلم أظافيره ناسيا أو
ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 5 ) .
وغيرها فيكون في حال النسيان يستحب الكف لكل إصبع والدم
للخمسة ولا ينافي وجوب خمسة أمداد عمدا وعدم وجوب شئ سهوا .
ويدل على قبضة من الطعام في حال الضرورة صحيحة معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل ( المحرم خ ل ) تطول أظفاره أو
ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ؟ قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه
فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 2 .
( 2 ) وسندها ( كما في التهذيب ) هكذا : الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي
( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 3 .
( 4 ) الحمل الذي ذكره الشارح قدس سره مذكور في الاستبصار .
( 5 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 5 .
( 6 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 4 .