تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة ( 1 ) . ولا يضر اضمارها مع ضعف السند بمحمد بن سنان ( 2 ) للاجماع المنقول وصحة الأولى ظاهرا لكن دلالة الأولى على وجوب قيمة مد كأنهم حملوها على تقدير العجز للاجماع ولرواية الحلبي . وحمل الشيخ رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره فقال : يتصدق بكف من الطعام قلت : فاثنين قال : كفين قلت : فثلاثة قال : ثلاث ( ثلاثة خ ل ) أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان ( 3 ) - . على الاستحباب ( 4 ) لعدم وجوب الكفارة على الناسي ، لما تقدم . ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 5 ) . وغيرها فيكون في حال النسيان يستحب الكف لكل إصبع والدم للخمسة ولا ينافي وجوب خمسة أمداد عمدا وعدم وجوب شئ سهوا . ويدل على قبضة من الطعام في حال الضرورة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل ( المحرم خ ل ) تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ؟ قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 2 . ( 2 ) وسندها ( كما في التهذيب ) هكذا : الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 3 . ( 4 ) الحمل الذي ذكره الشارح قدس سره مذكور في الاستبصار . ( 5 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 5 . ( 6 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 4 .