تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
ابتداء واستدامة شاة .
شرح
والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله ، ( إلى أن قال : ) واستدل الشيخ رحمه الله باجماع الفرقة ، والأصل . فيمكن تخصيص ما تقدم بالستة للاجماع المنقول وعدم ظهور الخلاف قبله ولا ينافيه ما يدل على تحريم غيرها ، ولا القول بتحريمه ، لأن النزاع هنا في الكفارة . قال المصنف في المنتهى : والاجماع لم نحققه والأصل إنما يصار إليه إذا لم يوجد دليل شرعي وقد تقدم البحث في ذلك كله . وما تقدم البحث إلا في تحريم مطلق الطيب أو هذه المخصوصات دون الكفارة إلا هذه الروايات ، فتأمل . والظاهر أيضا أن الموجب مطلق الاستعمال أكلا ومضغا لأنه أيضا أكل ، وشما بالبخور وغيره ومسا كأنه للاجماع ولما في صحيحة معاوية المتقدمة : ولا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن وأمسك على أنفك فإنه لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة إلى قوله : فمن ابتلى الخ ( 1 ) . والظاهر أن ( ذلك ) ( 2 ) راجع إلى الكل إلا الامساك عن عدم الريح المنتنة للظهور ولأنه ذكر استطرادا لرفع التوهم . وأيضا قال المصنف في المنتهى ولا فرق بين الابتداء والاستدامة في وجوب الكفارة فلو تطيب ناسيا ثم ذكر وجب عليه إزالة الطيب ، ولو لم يزله وجب عليه الفدية ( الدم خ ل ) . وكلامه يشعر بعدم الخلاف ، ويمكن صدق الاستعمال فإن إدامة استعمال ما فيه طيب استعمال له وشم ومس ، فتأمل .ثم أن الظاهر أنه يجوز له الإزالة يتعين إن لم يكن أحد يزيله لما تقدم من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الرواية 9 هذه قطعة من الرواية . ( 2 ) يعني لفظة ( ذلك ) في الرواية .