وكل من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ، فلم يجد فعليه
سبع شياة المطلب الثالث في الحلق .
ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير بأقله بمنى ، والأفضل
الحلق . خصوصا الملبد ( 1 ) والصرورة ويتعين التقصير على النساء ، قبل
طواف الزيارة ، فإن أخره عمدا فشاة ، وناسيا لا شئ عليه ، ويعيد الطواف
شرح
بقيت وإلا فاخراج البدل .
قوله : وكل من وجب عليه بدنة الخ . دليل كون بدل بدنة الكفارة
سبع شياة .
هو صحيحة داود بن كثير الرقي ( وإن كان فيه خلاف لكن قوى في
الخلاصة قبوله ) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في
فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ( بمكة أو
في منزله قيه ) ( 2 ) .
ولم يظهر دليل النذر ولا يصح قياسه بالفداء .
وهذه تدل على بدلية صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله عن سبع شياة
في هذه الصورة ، وفي غيرها غير ظاهر ، وقد مر البحث في ذلك في بحث الصوم ، فتذكر ( 3 ) .
المطلب الثالث في الحلق
قوله : ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير الخ . قد مر الكلام في قبلية
الحلق على الطواف وتأخيره عن الذبح .
هامش
( 1 ) يقال : لبد سعره إذا ألزقه بشئ لزج .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 4 .
( 3 ) راجع ج 5 ص 76 .