تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وكل من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ، فلم يجد فعليه سبع شياة المطلب الثالث في الحلق .
ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير بأقله بمنى ، والأفضل الحلق . خصوصا الملبد ( 1 ) والصرورة ويتعين التقصير على النساء ، قبل طواف الزيارة ، فإن أخره عمدا فشاة ، وناسيا لا شئ عليه ، ويعيد الطواف
شرح
بقيت وإلا فاخراج البدل . قوله : وكل من وجب عليه بدنة الخ . دليل كون بدل بدنة الكفارة سبع شياة . هو صحيحة داود بن كثير الرقي ( وإن كان فيه خلاف لكن قوى في الخلاصة قبوله ) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ( بمكة أو في منزله قيه ) ( 2 ) . ولم يظهر دليل النذر ولا يصح قياسه بالفداء . وهذه تدل على بدلية صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله عن سبع شياة في هذه الصورة ، وفي غيرها غير ظاهر ، وقد مر البحث في ذلك في بحث الصوم ، فتذكر ( 3 ) . المطلب الثالث في الحلق قوله : ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير الخ . قد مر الكلام في قبلية الحلق على الطواف وتأخيره عن الذبح .
هامش
( 1 ) يقال : لبد سعره إذا ألزقه بشئ لزج . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 4 . ( 3 ) راجع ج 5 ص 76 .