تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ويتعين بقوله : جعلت هذه الشاة أضحية ، ولو قال : لله علي التضحية بهذه ، تعينت ، ولو أطلق ، ثم قال : هذه عن نذري ، ففي التعين اشكال
شرح
وقد عرفت عن قريب أنه لو كان النذر متعلقا بالتصدق به كله لا يستحب الأكل بل لا يجوز وإن كان بالذبح أو كونه أضحية فالظاهر عدم السقوط ( 1 ) كما في المتن . قوله : ويتعين بقوله : جعلت هذه الشاة أضحية . يحتمل أن يكون مراده إن مجرد هذا القول يكفي في صيرورتها أضحية فيترتب عليها أحكامها من استحباب القسمة والأكل منها قبل الصلاة وهو ظاهر ولكن بمجرد هذا لا يجب كونها أضحية فيجوز عدمها . وأن يكون أنه إذا كان في ذمته أضحية منذورة مطلقا يجعلها بهذا القول معينة فيترتب عليها ما تقدم في المعينة ونقل الاجماع على صيرورتها معينة بهذا القول وفيه بعد وتأمل . والظاهر من نظر العقل عدم ذلك وبقائها على اطلاقها وهو أعرف نعم لا شك في تعيينها بالنذر ونحوه كما مر ويفهم من قوله أيضا ولو قال : لله على التضحية بهذه فيفهم من هذا ومن قوله : ولو أطلق إلى قوله فاشكال أن المراد هو ما قلناه أولا ووجه الاشكال فهم مما تقدم وهو نقل الاجماع والمؤمنون عند شروطهم ( 2 ) ومن الأصل والاستصحاب وأن مجرد القول كما لا يوجب أصل الأضحية وغيرها من الأمور ما لم يتعلق به من الموجبات مثل النذر ونحوه فكذلك في التعيين والظاهر عدم التعيين نعم الأولى حينئذ عدم التصرف والتفريط في حفظها وجعلها أضحية إن
هامش
( 1 ) يعني عدم سقوط استحباب الأكل . ( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب المهور ( من كتاب النكاح ) ذيل الرواية 4 .