تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
ودليل وجوب الشاة على من أخر الحلق على ( عن ظ ) الطواف عامدا هو صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه ( أن ذلك خ ل ) لا ينبغي فإن عليه دم شاة ( 1 ) . وهي تشعر بعدم شئ على الناسي ويؤيده الأصل . وصحيحة معاوية بن عمار ( في الفقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه ( 2 ) . ويدل على عدم وجوب إعادة الطواف على الناسي ويمكن حمل الأولى في العامد على الاستحباب لعموم غيرها في عدم الشئ كما تقدم في وجه تقديم الذبح على الرمي ، ولفظة ينبغي مؤيدة . وتشعر به - وبإعادة الطواف ووجوب طواف النساء وبالتخيير بين الحلق والتقصير - صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ ( 3 ) . والظاهر أنها في العمد والعلم لعدم الإعادة في غيرهما كما تقدم في تقديم الذبح على الحلق بل عدمها فيهما أيضا كما مر . لكن هذه غير صريحة في وجوب الإعادة فيمكن حملها على الاستحباب .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1 . أقول نقل الرواية في الباب 15 من تلك الأبواب أيضا . ( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الرواية 11 . ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 321 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني