ويكره التضحية بما يربيه وأخذ الجلود ، وإعطائها الجزار ،
وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ،
شرح
ثم تصدقوا بمثل ثلثه ( 1 ) .
وهو ثلاثة دنانير وثلث فيما فرض .
والظاهر أنه إنما حكم بالثلث في المثال لكون عدد الأثمان ثلاثة ، فيفهم
النصف في الاثنين ، والربع في الأربع وهكذا .
وأنها محمولة على الاستحباب في الأضحية : المستحبة دون الهدي
الواجب كأنه للاجماع على عدم اجزاء الثمن فإنه إما الهدي أو الصوم على ما مر .
ويمكن وجوب التصدق بثمن الأضحية المنذورة كالاستحباب في المندوبة
لما مر والسقوط ، للأصل ، وعدم صحة الرواية وعدم صراحة غيرها ، والأحوط
التصدق .
قوله : ويكره التضحية الخ . قد مر وجه كراهة ذبح ما يربيه ، وكراهة
أخذ الجلود لنفسه وإعطائه للجزار والسلاخ ، وينبغي التصدق بها كما مر ولا يبعد
جعلها مصلى وجرابا بعد التصدق بثمنها كما في الرواية ( 2 ) والأحوط التصدق بها
وبجلالها وقلائدها أيضا لما مر في الروايات ( 3 ) .
قوله : وإذا نذر أضحية معينة الخ . يعني إذا عين في نذره فردا مشخصا
جزئيا حقيقيا للأضحية - يعني ليذبح في زمان مخصوص للعبادة المخصوصة - زال
ملكه عنها فإما أن ينتقل إلى الفقراء المستحقين لها أو إلى الله تعالى لأنه نذر ذبحه
فيجب التصدق به فخرج عن ملكه .
وفيه تأمل لأن وجوب الذبح بالنذر لا يستلزم وجوب التصدق وخروجه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب الذبح الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 5 و 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 5 و 3 .