تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ويكره التضحية بما يربيه وأخذ الجلود ، وإعطائها الجزار ،
وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ،
شرح
ثم تصدقوا بمثل ثلثه ( 1 ) . وهو ثلاثة دنانير وثلث فيما فرض . والظاهر أنه إنما حكم بالثلث في المثال لكون عدد الأثمان ثلاثة ، فيفهم النصف في الاثنين ، والربع في الأربع وهكذا . وأنها محمولة على الاستحباب في الأضحية : المستحبة دون الهدي الواجب كأنه للاجماع على عدم اجزاء الثمن فإنه إما الهدي أو الصوم على ما مر . ويمكن وجوب التصدق بثمن الأضحية المنذورة كالاستحباب في المندوبة لما مر والسقوط ، للأصل ، وعدم صحة الرواية وعدم صراحة غيرها ، والأحوط التصدق . قوله : ويكره التضحية الخ . قد مر وجه كراهة ذبح ما يربيه ، وكراهة أخذ الجلود لنفسه وإعطائه للجزار والسلاخ ، وينبغي التصدق بها كما مر ولا يبعد جعلها مصلى وجرابا بعد التصدق بثمنها كما في الرواية ( 2 ) والأحوط التصدق بها وبجلالها وقلائدها أيضا لما مر في الروايات ( 3 ) . قوله : وإذا نذر أضحية معينة الخ . يعني إذا عين في نذره فردا مشخصا جزئيا حقيقيا للأضحية - يعني ليذبح في زمان مخصوص للعبادة المخصوصة - زال ملكه عنها فإما أن ينتقل إلى الفقراء المستحقين لها أو إلى الله تعالى لأنه نذر ذبحه فيجب التصدق به فخرج عن ملكه . وفيه تأمل لأن وجوب الذبح بالنذر لا يستلزم وجوب التصدق وخروجه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب الذبح الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 5 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 5 و 3 .