تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
فإن تلفت بتفريط ضمن ، وإلا فلا ، ولو عابت من غير تفريط ، نحرها على ما بها ، ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجز عنه ، وإن نوى عنه أجزأه ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة ،
شرح
عن ملكه نعم يجب عليه ذبحه واخراجه عن ملكه والتصدق به إن قصد في النذر التصدق به وإلا فمجرد نذر جعله أضحية لا يستلزم وجوب التصدق به فضلا عن الخروج عن الملكية ولهذا قال فيما بعد : ( ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة ) إذ لو كان خارجا عن ملكه أو كان يجب التصدق به لم يكن الأكل منه مستحبا ، ولعله لعدم جواز التصرف فيه - تصرف الملاك واشرافه على الخروج عن الملك حيث يجب ذبحه والتصدق به - قال : ( زال ملكه عنه ) فكان حاصل نذره أنه يفعل بالشاة المعينة مثلا ما يفعل بالأضحية المستحبة فيجب ذبحه والتصدق به في الجملة ولا يبعد حينئذ وجوب الأكل إن أدخله وإلا يبقى على استحبابه فتأمل . قوله : فإن تلفت الخ . الضمان ظاهر على تقدير التفريط مع النذر وإن قلنا إنه خرج عن ملكه أو يجب التصدق به . أما لو كان الواجب هو الذبح فقط ففيه تأمل فيمكن أن يشتري بقيمته ، أخرى ويجعلها أضحية . وينبغي استيذان الحاكم في ذلك مع الامكان وإلا فمشاركة عدل وإلا فبنفسه ويمكن التصدق بها على المستحقين فتأمل . قوله : ولو عابت الخ . وجهه ظاهر مما تقدم ويمكن الأرش مع النحر أو الذبح على ما بها من العيب إن كان بتفريط ، ويعلم ذلك مما تقدم .قوله : ولو ذبحها الخ . قد مر وجهه في الهدي مفصلا فتذكر وكذا عدمسقوط استحباب إلا عن الواجب وإن في الروايات ما يدل على الأكل وإن كان واجبا ( 1 )
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح .