ولا يجزي لو ذبح . الضال عن صاحبه
شرح
( لتعين خ ) الصوم .
ويحتمل أن يكون المراد الرخصة ونفي الوجوب واللزوم .
قال في التهذيب : لا يلزمه بيعها أي ثياب الزينة في ثمن الهدي بل يجزيه
الصوم .
وهو ظاهر في الرخصة ورواية على ضعيفة بقول فيه والارسال ويمكن
حملها على الرخصة والجواز ، وعدم الوجدان غير واضح .
قوله : ولا يجزي لو ذبح الخ . قيل : الأصح الاجزاء ، وفيهما تأمل ، من
حيث الاطلاق ، وينبغي التفصيل وهو أنه إن ذبح عن صاحبه في مكان الذبح
وزمانه الذين يجب على صاحبه ذبحه فيهما مثل منى في أيام الذبح يجزي ، وإلا فلا .
وقال الشيخ في التهذيب والمصنف في المنتهى : إن ذبح في منى يجزي وفي
غيره لا يجزي فافهم .
وتدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام
في رجل يضل هديه فيجده ( فوجده خ ل ) رجل آخر فينحره فقال : إن كان نحره بمنى
فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غيره ( غير منى خ ل ) لم يجز
عن صاحبه ( 1 ) .
واعلم أن ظاهر هذه الرواية أنه إذا ذبحه في محله يكون مجزيا عن صاحبه
مطلقا سواء نوى عن صاحبه أو عن غيره أو لا ينوي شيئا وفيه تأمل ، ويمكن
تخصيصها بالأول لاعتبار النية ويمكن ادخال الكل لعدم الاعتداد بالنية بعد تعيينه
للذبح ( لصاحبه خ ) فينصرف إلى ما عين له كما قيل في صوم شهر رمضان بنية الغير
وهذا الاحتمال في الأخير قوي .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الذبح الرواية 2 .