تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ولا يجزي لو ذبح . الضال عن صاحبه
شرح
( لتعين خ ) الصوم . ويحتمل أن يكون المراد الرخصة ونفي الوجوب واللزوم . قال في التهذيب : لا يلزمه بيعها أي ثياب الزينة في ثمن الهدي بل يجزيه الصوم . وهو ظاهر في الرخصة ورواية على ضعيفة بقول فيه والارسال ويمكن حملها على الرخصة والجواز ، وعدم الوجدان غير واضح . قوله : ولا يجزي لو ذبح الخ . قيل : الأصح الاجزاء ، وفيهما تأمل ، من حيث الاطلاق ، وينبغي التفصيل وهو أنه إن ذبح عن صاحبه في مكان الذبح وزمانه الذين يجب على صاحبه ذبحه فيهما مثل منى في أيام الذبح يجزي ، وإلا فلا . وقال الشيخ في التهذيب والمصنف في المنتهى : إن ذبح في منى يجزي وفي غيره لا يجزي فافهم . وتدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في رجل يضل هديه فيجده ( فوجده خ ل ) رجل آخر فينحره فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غيره ( غير منى خ ل ) لم يجز عن صاحبه ( 1 ) . واعلم أن ظاهر هذه الرواية أنه إذا ذبحه في محله يكون مجزيا عن صاحبه مطلقا سواء نوى عن صاحبه أو عن غيره أو لا ينوي شيئا وفيه تأمل ، ويمكن تخصيصها بالأول لاعتبار النية ويمكن ادخال الكل لعدم الاعتداد بالنية بعد تعيينه للذبح ( لصاحبه خ ) فينصرف إلى ما عين له كما قيل في صوم شهر رمضان بنية الغير وهذا الاحتمال في الأخير قوي .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الذبح الرواية 2 .