تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ولا تباع ثياب التجمل فيه .
شرح
صريحة في وجوب الاشتراك في الهدي بل في الجواز فيمكن كونه رخصة للضرورة . فلا يبعد كون القول بالبدل أولى وأحوط إذا لم يمكن الواحد مع أنه روعى فيه ظاهر القران وهو قول ابن إدريس وثالث الخلاف ( 1 ) والوجه الآخر في التهذيب ، وإن قال في الدروس : والاشتراك أظهر بين الأصحاب . قوله : ولا تباع الخ . يعني واجد ثياب التجمل فقط ليس بواجد للهدي فينتقل إلى البدل أي الصوم ، لأن الثياب محتاج إليه فهي بمنزلة المعدوم . وتدل عليه صحيحة ابن أبي نصر ( في الزيادات ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى ( فيشترى يب ) تلك الفضول بمأة درهم يكون ممن يجب عليه الهدي ؟ فقال : لا بد ( له بديب ) من كسر أو نفقة قلت له كسر ( 2 ) وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة قال : وأي شئ كسوة بمأة درهم هذا ممن قال الله : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ( 3 ) . ويؤيده رواية علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام قال : قلت رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه ؟ قال : لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا ( 4 ) . وظاهر الدليل هو تعيين الصوم ، فلو باع واشترى الهدي لا يجزي لتعيين
هامش
( 1 ) في المختلف : وقال الشيخ في الخلاف : يجوز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة واحدة ( إلى أن قال ) : وقال في الجزء الثالث منه : الهدي الواجب لا يجزي إلا واحد عن واحد وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد وإن كانوا من أهل بيوت شتى لا يجوز ص 135 . ( 2 ) في التهذيب : كراء بدل كسر في الوضعين . ( 3 ) الوسائل الباب 57 من أبواب الذبح الرواية 1 - 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 57 من أبواب الذبح الرواية 1 - 2 .