تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد ( 1 ) والعجب أنه ما قال في المنتهى : إنها صحيحة . وموثقة يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحي بها قال فقال : تجزي عن سبعة نفر متفرقين ( 2 ) . وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال البدنة والبقرة ( يضحي بها ئل ) تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم ( 3 ) . وفي حسنة حمران قال : عزت البدن سنة بمنى ، حتى بلغت البدنة مأة دينار ، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت وكم ؟ قال ما خف فهو أفضل ، فقال : قلت عن كم يجزي ؟ فقال عن سبعين ( 4 ) . وفي رواية سوادة القطان عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام وعن سبعين ( 5 ) . وقد حمل أمثالها الشيخ تارة على المندوب كما أشرنا ويؤيده ما تقدم . ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة ؟ قال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضاحي ( الأضحى خ ل ) فنعم ( 6 ) . ولا يضر الضعف بمحمد بن سنان ( 7 ) . وأخرى ( 8 ) على الضرورة وأيده بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 2 و 19 . ( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 6 و 11 . ( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 6 و 11 . ( 5 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 9 ، وفي الوسائل سوادة القطان وعلي بن أسباط . ( 6 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 3 . ( 7 ) سندها ( كما في التهذيب ) هكذا : الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي . ( 8 ) عطف على قوله : تارة .