شرح
عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد ( 1 ) والعجب أنه ما قال في المنتهى : إنها
صحيحة .
وموثقة يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة
يضحي بها قال فقال : تجزي عن سبعة نفر متفرقين ( 2 ) .
وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال البدنة والبقرة ( يضحي بها ئل )
تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم ( 3 ) .
وفي حسنة حمران قال : عزت البدن سنة بمنى ، حتى بلغت البدنة مأة دينار ،
فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت وكم ؟ قال ما
خف فهو أفضل ، فقال : قلت عن كم يجزي ؟ فقال عن سبعين ( 4 ) .
وفي رواية سوادة القطان عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام وعن
سبعين ( 5 ) .
وقد حمل أمثالها الشيخ تارة على المندوب كما أشرنا ويؤيده ما تقدم .
ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم
البقرة ؟ قال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضاحي ( الأضحى خ ل ) فنعم ( 6 ) .
ولا يضر الضعف بمحمد بن سنان ( 7 ) .
وأخرى ( 8 ) على الضرورة وأيده بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 2 و 19 .
( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 6 و 11 .
( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 6 و 11 .
( 5 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 9 ، وفي الوسائل سوادة القطان وعلي بن أسباط .
( 6 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 3 .
( 7 ) سندها ( كما في التهذيب ) هكذا : الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد
بن علي الحلبي .
( 8 ) عطف على قوله : تارة .