تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه فانحل فهلك هل يجزيه أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه ( 1 ) . والظاهر عدم الفرق بين أن يهلك أو يسرق ، إلا أن يعلم الذبح عن صاحبه فتأمل . ويؤيد عدم الاجزاء عن صاحبه إذا ذبح عن نفسه مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال : هذه بدنتي ضلت منى بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال : له لحمها ولا يجزي عن واحد منهما ( ثم قال ) : ولذلك جرت السنة باشعارها وتقليدها إذا عرفت ( 2 ) . وإن كانت ضعيفة بعلي بن حديد ( 3 ) إلا أنها موافقة للأصل . لعله يريد برجلين ، عدلين وأنه يجب على الذابح التفاوت ما بين كونه حيا وميتا ويرجع إلى البايع به وبالثمن مع الجهل . قال في المنتهى : وينبغي لمن وجد الهدي الضال أن يعرفه ثلاثة أيام فإن عرفه صاحبه وإلا ذبحه عنه . لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال وقال : إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر و ( اليوم خ ) الثاني والثالث ثم ليذبحه عن صاحبه عشية ( يوم خ ) الثالث ( 4 ) . الظاهر منها وجوب التعريف ثلاثة أيام .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الرواية 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الذبح الرواية 1 . ( 3 ) وسندها ( كما في الكافي ) هكذا : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا . ( 4 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الذبح الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 269 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني