تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
هديا واحدا عن كل شخص ، سواء كان الوجوب بأصل الشرع أو النيابة أو الشروع ويجزي في الهدي المندوب أي الأضحية أو الهدي الزائد على الواجب وفي غير حج التمتع عن سبعة نفر بل عن السبعين أيضا بشرط كونهم من أهل خوان واحد ، قيل : الخوان بالكسر الذي يؤكل عليه ، لعله كناية عن جماعة مجتمعة في خيمة واحدة ومجتمعين حال الأكل . دليل وجوب الواحدة في الواجب هو ظاهر الآية ( 1 ) والأخبار الدالة على وجوب الهدي على كل مكلف حاج متمتع من غير اشتراك أحد في هديه وهو ظاهر . مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد ( 2 ) . والظاهر أن كونه بمنى كناية عن الواجب فتأمل . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى ( 3 )فما يدل على اجزائه عن أكثر - من الروايات الكثيرة - يحمل على المندوب . مثل حسنة عبد الله بن سنان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد هديا من أمته وكان أمير المؤمنين عليه السلام يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله والآخر عن نفسه ( 4 ) . وصحيحة معاوية بن عمار بن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجزي البقرة
هامش
( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح الرواية 3 .
مجمع الفائدة — صفحة 262 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني