والواحدة ( الوحدة خ ل ) ويجزي ( في خ ) المندوب عن سبعة
( وعن خ ) وسبعين ، من أهل الخوان الواحد .
شرح
ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه الصلاة والسلام
جعلت فداك أن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح ؟
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من
المسلمين إلى آخره ( 1 ) مثل ما مر في حديث جميل .
ولا يضر وجود سهل بن زياد في الطريق ( 2 ) .
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
حلق رأسه قبل أن يضحي ؟ قال : لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن ( 3 ) .
والظاهر أنها صحيحة لو كان عبد الرحمن ( 4 ) ثقة وهو الظاهر من المنتهى
فتأمل .
وصحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى
حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال : لا بأس قد أجزأ عنه ( 5 ) .
وفيها دلالة على كون مكة منحرا ومذبحا كما مر .
وفي لفظة ينبغي - في الروايات وكذا في عدم شئ على تارك الترتيب
مطلقا من غير تفصيل بالجاهل والناسي وغيرهما مع الأصل - دلالة ما على عدم
الوجوب ، والاحتياط لا يترك ، فتأمل .
قوله : والواحدة في الواجب الخ . أي يجب في الهدي الواجب كونه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الرواية 6 .
( 2 ) سند الرواية ( كما في الكافي ) هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي بصير .
( 3 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الرواية 10 .
( 4 ) سند الرواية ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان .
( 5 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الرواية 5 .