تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
واجبا مع وجوبه .
شرح
الحج إذ بعد فوت الحج لم ينفع باقي الأفعال ( أفعاله خ ) والذي يأتي به من الطواف والصلاة والسعي والتقصير ليس بأفعاله بل أفعال العمرة لأنه إنما يفعله بقصدها فلا يحتاج إلى أن المراد سقوط الأفعال المخصوص بالحج . ومعنى ( يتحلل بعمرة مفردة ) أنه يأتي بأفعالها ثم يتحلل بما يتحلل به المعتمر وقد يسمى عمره التحلل لأنه لم يتحلل إلا بها على ما هو المشهور . وقد عرفت احتمال التحلل بالذبح ودليله . وأنه لا يحتاج إلى نقل النية بل ينقلب إلى عمرة التمتع وإن كان النقل أحوط . ووجوب القضاء - مع كون الأصل الذي فاته واجبا أي واجبا مستقرا قبل هذا العام أو مع التقصير فيه بحيث لو لم يكن لأدرك - ظاهر ومفهوم ما تقدم أيضا . ويحتمل الوجوب في المندوب أيضا إذا كان التقصير بعد الشروع فإنه يجب بعده والتقصير من عند نفسه ويؤيده ظاهر الأخبار فإنه عام . وأيضا الظاهر أنه لو كان الترك بالنسيان لم يحتج وجوب القضاء إلى الاسقرار ؟ ولا إلى التقصير ويؤيده عموم الأخبار الدالة على وجوب القضاء وعموم عبارات الأصحاب حيث ما قيدوا بالاستقرار والتفريط كما في المتن فتقييد وجوب القضاء - بالاستقرار أو التفريط كما هو موجود في بعض الحواشي - محل التأمل . فرعان الأول الظاهر عدم وجوب الطهارة ولا اشتراطها في الموقفين للأصل والشهرة وعموم الأدلة الدالة على أن من أدرك الموقفين فقد أدرك الحج ، وقد