تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ولو تربع ( بربع خ ل ) الليل ، فإن منع في الطريق صلى ، والجمع بأذان وإقامتين .
شرح
عبد الله عليه الصلاة والسلام : إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار ( الحديث ) ( 1 ) . وهي دليل وجوب الإفاضة أيضا . والدعاء عند الكثيب الأحمر أيضا موجود في تلك الصحيحة . وكذا تأخير العشائين موجود في الرواية قولا وفعلا ( 2 ) ما لم يخف فوت الوقت ، وإليه أشار بقوله : ولو منع ( وإن خ ) في الطريق صلى ، أي في الطريق قبل وصول المشعر . وقوله : ولو بربع ( تربع خ ) الليل كأنه للاحتياط والمبالغة في الوقت فكأنه يرى بعد الربع إن الفعل في الطريق أولى ، ووجهه ظاهر بعد عموم الرواية . وما في رواية سماعة قال سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع ؟ فقال : لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى ( الحديث ) ( 3 ) . ولكن صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصل المغرب حتى تأتي الجمع ( جمعا خ ) وإن ذهب ثلث الليل ( 4 ) . تدل على كون الثلث نهاية فتأمل . والجمع بينهما من غير فعل نافلة بأذان وإقامتين موجود في الروايات الصحيحة قولا وفعلا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 .