ولو تربع ( بربع خ ل ) الليل ، فإن منع في الطريق صلى ، والجمع
بأذان وإقامتين .
شرح
عبد الله عليه الصلاة والسلام : إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة
والوقار ( الحديث ) ( 1 ) .
وهي دليل وجوب الإفاضة أيضا .
والدعاء عند الكثيب الأحمر أيضا موجود في تلك الصحيحة .
وكذا تأخير العشائين موجود في الرواية قولا وفعلا ( 2 ) ما لم يخف فوت
الوقت ، وإليه أشار بقوله :
ولو منع ( وإن خ ) في الطريق صلى ، أي في الطريق قبل وصول المشعر .
وقوله : ولو بربع ( تربع خ ) الليل كأنه للاحتياط والمبالغة في الوقت فكأنه
يرى بعد الربع إن الفعل في الطريق أولى ، ووجهه ظاهر بعد عموم الرواية .
وما في رواية سماعة قال سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة
بجمع ؟ فقال : لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى
( الحديث ) ( 3 ) .
ولكن صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصل
المغرب حتى تأتي الجمع ( جمعا خ ) وإن ذهب ثلث الليل ( 4 ) .
تدل على كون الثلث نهاية فتأمل .
والجمع بينهما من غير فعل نافلة بأذان وإقامتين موجود في الروايات
الصحيحة قولا وفعلا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 .
( 2 ) راجع الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر .
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 .