ويجب فيه النية
شرح
فرع
الظاهر أنه يجوز فعل الصلاتين في عرفة ، لعموم أدلة الوقت ، والأصل ،
وللروايات .
مثل صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن
يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة ولعله لا قائل بالفرق ( 1 ) .
وتدل عليه أيضا رواية محمد بن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : الرجل يصلي المغرب والعتمة في الموقف قال : قد فعله رسول الله
صلى الله عليه وآله صليهما في الشعب ( 2 ) .والظاهر أنه يجوز التفريق في عرفة وفي الطريق أيضا .
قوله : ويجب فيه النية . الظاهر أن مراده نية الوقوف يوم النحر في المشعر ،
وأنها تقع بعد الفجر كما يدل عليه قوله قدس سره : والوقوف بعد الفجر .وتدل على كون الوقوف بعد الفجر صحيحة معاوية بن عمار وحسنته عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فتقف
( فقف خ ل ) إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد الله
عز وجل واثن عليه ( الحديث ) ( 3 ) .
ويدل عليه ( 4 ) الأصل أيضا ، وما هو المشهور أن الوقوف واجب يوم النحر
في المشعر ، والظاهر عدم الوجوب حتى يتحقق كونه يوم النحر وذلك أنما يكون بعد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 .
( 4 ) أي يدل على وجوب الوقوف بعد الفجر .