تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ويجب فيه النية
شرح
فرع الظاهر أنه يجوز فعل الصلاتين في عرفة ، لعموم أدلة الوقت ، والأصل ، وللروايات . مثل صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة ولعله لا قائل بالفرق ( 1 ) . وتدل عليه أيضا رواية محمد بن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يصلي المغرب والعتمة في الموقف قال : قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله صليهما في الشعب ( 2 ) .والظاهر أنه يجوز التفريق في عرفة وفي الطريق أيضا . قوله : ويجب فيه النية . الظاهر أن مراده نية الوقوف يوم النحر في المشعر ، وأنها تقع بعد الفجر كما يدل عليه قوله قدس سره : والوقوف بعد الفجر .وتدل على كون الوقوف بعد الفجر صحيحة معاوية بن عمار وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فتقف ( فقف خ ل ) إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه ( الحديث ) ( 3 ) . ويدل عليه ( 4 ) الأصل أيضا ، وما هو المشهور أن الوقوف واجب يوم النحر في المشعر ، والظاهر عدم الوجوب حتى يتحقق كونه يوم النحر وذلك أنما يكون بعد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 . ( 4 ) أي يدل على وجوب الوقوف بعد الفجر .