تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
الفجر فبعد التحقق ينوي ، ويقف هناك ، ويشتغل بالدعاء والذكر ، فلا يجب كونها مقارنة للفجر ، كما قاله المحقق الثاني ( 1 ) ونقله عن الدروس ، وما رأيته فيه بل رأيت خلافه ، قال : ورابعها الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس ( 2 ) . قال في المنتهى : النية واجبة في الوقوف بالمشعر ، ثم ذكر دليلها ثم قال : ويجب الوقوف بعد طلوع الفجر ، والأحوط أن ينوي قبله مقارنة له ، إن أمكن وبعده أيضا ، كما مر في الوقوف بعرفة أيضا . وأما المبيت بالمشعر فظاهر الأكثر وجوبه إلى الفجر ونقل في الدروس عدم الوجوب عن التذكرة ويدل عليه فعله ( 3 ) صلى الله عليه وآله مع قوله : خذوا عني مناسككم وما في بعض الروايات المعتبرة من عدم جواز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ( 4 ) . وما في حسنة معاوية والحلبي لا تجاوز الحياض ليله المزدلفة ( 5 ) . والحياض هو حد المزدلفة كما سيظهر ويؤيده الأخبار الدالة على فعل الصلاتين فيه ( 6 ) وكذا الأخبار الدالة على عدم الخروج قبل الفجر وأنه لو خرج يجب عليه الدم ( 7 ) كما سيجئ والكل .
هامش
( 1 ) الذي رأيناه في جامع المقاصد ( بعد قول المصنف رحمه الله : ويجب فيه النية مقارنة لطلوع الفجر فإن تأخرت إثم وأجزأ ) ما هذه عبارته : ولو قلنا : إن الواجب هو مسمى الوقوف يتجه عدم تحتم المقارنة المذكورة ، وإلى الآن لم أظفر بسند في ذلك سوى رواية هشام بن الحكم الآتية ، ويجب أيضا المبيت بالمشعر ليلا مقارنا بالنية أول وصوله إليه انتهى ( جامع المقاصد ج 1 ص 170 ) . وهذا الكلام كما ترى ليس فيه اختيار وجوب مقارنة النية للفجر . ( 2 ) الدروس ص 122 . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 7 . ( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 . ( 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 . ( 6 ) راجع الوسائل الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 7 ) راجع الوسائل الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر .