تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ( 1 ) . ومثلها صحيحة معاوية في التهذيب إلا أنه ليس فيها قوله : ( إن كان عالما الخ ) ( 2 ) فالحسنة كالصريحة في عدم الدم على الجاهل . فالظاهر أن الناسي كذلك . فلا ينبغي ( 3 ) حمل مثلها على عدم العقاب للجمع بينه وبين رواية إسحاق ، مع ما فيه ، والأصل كما فعله في التهذيب وحمل ( 4 ) على العمد للجمع مثل حسنة الحلبي ( في الكافي وهي صحيحة في التهذيب ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ( متمتع يب ) طاف بالبيت ثم بالصفا ( وبين الصفا يب ) والمروة ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه ؟ فقال : عليه دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة ( وإن كان الجماع فعليه دم ) ( 5 ) . ويمكن فهم جواز حلق الرأس منها ، والظاهر كون الجاهل كالناسي لما مر غير مرة ، ولقوله عليه السلام : وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ( 6 ) وقال في المنتهى : ولا شئ على المجامع نسيانا أو جاهلا قبل التقصير ، والأحوط الكفارة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2 . ( 3 ) هذا راجع إلى ما تقدم من قوله : نعم يدل على عدم الوجوب ما تقدم الخ . والمراد من حمل مثلها حسنة معاوية بن عمار المتقدمة على صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ( الباب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1 ) فما جمع به الشيخ - بين رواية إسحاق بن عمار وحسنة معاوية بحمل الثانية على عدم العقاب حيث قال في التهذيب : ما هذا لفظه : ( ولا شئ عليه ) ، محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب وقد تمت عمرته - غير جيد ، لأن صحيحة معاوية ( الأخيرة ) كالصريحة في عدم الدم على الجاهل ، وحكم الناسي كالجاهل . ( 4 ) أي الشيخ . ( 5 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1 . ( 6 ) تقدم ذكرها آنفا .