تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
المقصد الرابع في احرام الحج والوقوف فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الاحرام بالحج من مكة ،
شرح
المقصد الرابع في احرام الحج والوقوف قوله : وإذا فرغ من العمرة يجب عليه الاحرام بالحج من مكة الخ . الظاهر عدم الخلاف في وجوب الاحرام للحج من مكة وقد مر ما يدل عليه من الأخبار : وكذا في استحبابه يوم التروية ، قال في المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا . وتدل عليه الأخبار أيضا مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل : في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء ( 1 ) دون الردم فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح
هامش
( 1 ) في الحديث إذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب : الرقطاء موضع دون الردم ويسمى مدعى ومدعى القوم مجتمع قبائلهم ( مجمع البحرين ) .