شرح
أيضا ( 1 ) مثل رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول
طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا
فعل ذلك فقد أحل ( 2 ) .
قال في المنتهى : هي صحيحة وعندي أبو الحسين النخعي ( 3 ) مجهول ولكن
لا يضر بعلمه رحمه الله .
وهي تدل على عدم وجوب طواف النساء أيضا في العمرة المتمتع بها
كغيرها مما تقدم .
ومثلها في الدلالة على بعض الأمور المذكورة صحيحة معاوية بن عمار
( المتقدمة ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع
فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وأبق منها
لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه
فطف بالبيت تطوعا ما شئت ( 4 ) .
فلا كفارة في حلق الرأس بعده ولو كان عالما عامدا بل قبله أيضا بعد
السعي لما مر .
هامش
( 1 ) يعني كما أن رواية عبد الله بن سنان تدل على عدم تحريم حلق الرأس ووجوب التقصير أيضا .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير الرواية 2 .
( 3 ) هو أيوب بن نوح بن دراج الثقة ( المزبور في محله ) وقد نقل في جامع الرواة رواية موسى بن القاسم
عنه عن ابن أبي عمير وروايته عن عبد الرحمن بن الحجاج الخ تنقيح المقال ج 3 في فصل الكنى ص 13 .
وظاهر هذا الكلام هو رواية موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن عبد الرحمن بن الحجاج .
وليس في سند هذه الرواية ( على ما في التهذيب والوسائل ) لفظ أبي الحسين بل السند الموجود فيها
هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان .
ولعل في النسخة التي كانت عند الشارح رحمه الله : موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي ، في سند
الرواية .
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير الرواية 4 .