تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ولو نسيه حتى أحرم بالحج ، فعليه دم .
شرح
وصحيحة الحلبي ( المتقدمة ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال : عليك بدنة قال : قلت : إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها باسنأنها فقال : رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ ( 1 ) . ولعل فيها دلالة على عدم وجوب النية المعتبرة وعلى عدم وجوب العلم بمحرمات الحج وأفعالها في الجملة وتدل عليه أخبار كثيرة ( 2 ) فتأملها ولكن الاحتياط العلم مهما أمكن وعدم ترك النية إن لم يكن اجماع ويفهم ذلك من تركها في التقصير والحلق في كثير من الكتب مع ذكرها في باقي النسك . وأما وجوب الدم على ناسي التقصير المحرم بالحج حينئذ فدليله رواية إسحاق ( وهي صحيحة إلى إسحاق في التهذيب والفقيه ) قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال : عليه دم ( يهريقه يب ) ( 3 ) ويمكنهم حملها على الاستحباب للقول في إسحاق ، وإن كان هو لا بأس به ، لكن قبوله - فيما ينفرد به لاثبات وجوب مال على المكلف مع المعارضة على الظاهر برواية من ليس فيه قول بعيد . وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج ؟ ( 4 ) قال يستغفر الله تعالى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب التقصير الرواية 2 . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير وغيره . ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب التقصير الرواية 2 . ( 4 ) ليس في الفقيه نقل الرواية بهذه الكيفية بل الموجود ( بعد نقل خبر إسحاق بن عمار ) وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يستغفر الله نعم نقلها الوسائل في الباب 54 من أبواب الاحرام ، ح 1 ، من الكافي والتهذيب . ( 5 ) الوسائل الباب 6 من أبواب التقصير الرواية 3 .