شرح
قال في الفقيه بعدهما : قال مصنف هذا رضي الله عنه والمد على
الاستحباب والاستغفار يجزي عنه والخبران غير مختلفين .
وأنت تعلم عدم ظهور دلالة الأخيرة على عدم الدم إلا بمجرد السكوت فلا
ينافيه الايجاب في خبر آخر ولهذا ما نقل الشيخ الثانية في ذكر معارض الأولى .
نعم يدل على عدم الوجوب ما تقدم من أن لا كفارة نسيانا إلا في
الصيد ( 1 ) .
وحسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ؟ قال : يستغفر الله ولا شئ عليه
وتمت عمرته ( 2 ) .
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف ( فطاف خ ل ) وسعى ولبس ثيابه
وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات ؟ قال : لا بأس به يبني على العمرة
وطوافها وطواف الحج على أثره ( 3 ) .
وهذه في الأدلة أقرب من صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة .
وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ؟ قال : يستغفر الله ولا شئ عليه
وقد تمت عمرته ( 4 ) .
وحسنة معاوية ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على
امرأته ولم يقصر ( ولم يزركا ) ؟ قال : فقال : ينحر جزورا ، وقد خفت أن يكون قد ثلم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد ، فلاحظ .
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب التقصير الرواية 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 2 - 3 .
( 4 ) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 2 - 3 .