تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
قال في الفقيه بعدهما : قال مصنف هذا رضي الله عنه والمد على الاستحباب والاستغفار يجزي عنه والخبران غير مختلفين . وأنت تعلم عدم ظهور دلالة الأخيرة على عدم الدم إلا بمجرد السكوت فلا ينافيه الايجاب في خبر آخر ولهذا ما نقل الشيخ الثانية في ذكر معارض الأولى . نعم يدل على عدم الوجوب ما تقدم من أن لا كفارة نسيانا إلا في الصيد ( 1 ) . وحسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ؟ قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته ( 2 ) . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف ( فطاف خ ل ) وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات ؟ قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره ( 3 ) . وهذه في الأدلة أقرب من صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة . وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ؟ قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته ( 4 ) . وحسنة معاوية ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر ( ولم يزركا ) ؟ قال : فقال : ينحر جزورا ، وقد خفت أن يكون قد ثلم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد ، فلاحظ . ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب التقصير الرواية 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 2 - 3 . ( 4 ) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 2 - 3 .