تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
إلا أنها غير ظاهرة في الفريضة فقط ، بل ظاهر ترك التفصيل هو العموم ، ولأجل العلة مشعر باختصاص الإعادة بما إذا كان القطع خلاف السنة ، فلا يشمل القطع لحاجة وغيرها ، فتأمل . ويمكن الاستشعار من العلة ، أنه في الفريضة ، فتأمل . ومثلها مرسلة ابن مسكان ( 1 ) مع ضعف السند والارسال والاضمار ( 2 ) . وصحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته ؟ قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن ( 3 ) . قالها في المنتهى ، مع وجود عبد الرحمن المشترك فيها ( 4 ) . هذه ظاهرة في الفرق بين النافلة والفريضة . واستدل على عدم الإعادة والبناء مع تجاوز النصف برواية أبي غرة ، قال : مر بي أبو عبد الله عليه السلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي : انطلق حتى نعود هيهنا رجلا ، فقلت له : إنما أنا في خمسة أشواط من أسبوعي فأتم أسبوعي ؟ قال : اقطعه ، واحفظه من حيث تقطعه حتى تعدو إلى الموضع الذي قطعت منه فتبنى عليه ( 5 ) . ورواية أبي الفرج ، قال : طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ، ثم قلت : إني أريد أن أعود مريضا ، فقال : احفظ مكانك ، ثم اذهب فعده ثم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 4 . ( 2 ) سند الرواية ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن ابن مسكان ، قال حدثني من سأله عن رجل الخ . ( 3 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 5 . ( 4 ) سند الرواية ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب . ( 5 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 10 .