شرح
إلا أنها غير ظاهرة في الفريضة فقط ، بل ظاهر ترك التفصيل هو العموم ،
ولأجل العلة مشعر باختصاص الإعادة بما إذا كان القطع خلاف السنة ، فلا يشمل
القطع لحاجة وغيرها ، فتأمل .
ويمكن الاستشعار من العلة ، أنه في الفريضة ، فتأمل .
ومثلها مرسلة ابن مسكان ( 1 ) مع ضعف السند والارسال والاضمار ( 2 ) .
وصحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل طاف
شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته ؟ قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه
وإن كان طواف فريضة لم يبن ( 3 ) .
قالها في المنتهى ، مع وجود عبد الرحمن المشترك فيها ( 4 ) .
هذه ظاهرة في الفرق بين النافلة والفريضة .
واستدل على عدم الإعادة والبناء مع تجاوز النصف برواية أبي غرة ، قال :
مر بي أبو عبد الله عليه السلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي : انطلق
حتى نعود هيهنا رجلا ، فقلت له : إنما أنا في خمسة أشواط من أسبوعي فأتم
أسبوعي ؟ قال : اقطعه ، واحفظه من حيث تقطعه حتى تعدو إلى الموضع الذي
قطعت منه فتبنى عليه ( 5 ) .
ورواية أبي الفرج ، قال : طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ،
ثم قلت : إني أريد أن أعود مريضا ، فقال : احفظ مكانك ، ثم اذهب فعده ثم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 4 .
( 2 ) سند الرواية ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن ابن مسكان ، قال حدثني من سأله
عن رجل الخ .
( 3 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 5 .
( 4 ) سند الرواية ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل
عن أبان بن تغلب .
( 5 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 10 .