تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
ففي هذه الأخبار دلالة ما ، على جواز البناء في النافلة مطلقا والمنع في الفريضة . وحمل على عدم تجاوز النصف بقرينة ما تقدم ويمكن حفظ موضع القطع لعدم الزيادة والنقصان فيتعين ويمكن كونه رخصة ، فلا يدل على الوجوب ، فيمكن الاستيناف في الشوط الذي قطع . ولا يضر الزيادة لما عرفت ، وإليه أشار في المنتهى قال . هل يبنى من حيث قطع ، أو من الحجر . فيه تردد ، وأحوطه الثاني ، والخبر يدل على الأول . ويحتمل الشروع من موضع يتيقن فيه عدم النقصان وبالجملة لا يفهم تحريم الزيادة والبطلان بها . من الأمر بحفظ موضع القطع لما مر . ولأنه ترك في بعض الأخبار الأخر كما مر .ويدل على جواز البناء في الفريضة إذا قطعها لصلاة فريضة مطلقا وهو مختار المنتهى قال في المنتهى : لو دخل عليه وقت فريضة وهو يطوف قطع الطواف وابتدأ بالفريضة ثم عاد فيتم طوافه من حيث قطع وهو قول العلماء إلا مالكا وقال أيضا بعد رواية ابن سنان : ( 1 ) إذا ثبت هذا فإنه يبني بعد فراغه من الفريضة ويتم طوافه وهو قول عامة أهل العلم ( 2 ) . رواه شهاب عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة قال : يقطع طوافه ( الطواف خ ل ) ويصلي الفريضة ثم يعدو فيتم ما بقي عليه من طوافه ( 3 ) . وهما مشتركان وإن كان الظاهر أنهما الثقتان وحسنة عبد الله بن سنان
هامش
( 1 ) سيأتي التعرض لها . ( 2 ) انتهى كلام المنتهى ص 698 . ( 3 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الطواف الرواية 1 .