تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ولو نقص عدده أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو لحدث ، فإن تجاوز النصف ، رجع فأتم ، ولو عاد إلى أهله استناب ، ولو كان دونه استأنف ، ولو ذكر .
شرح
ويمكن أن يكون أحوط بل الظاهر أن الأحوط الاكمال ثم الاستيناف . قوله : ولو نقص عددا الخ . كان المراد نقص العدد عمدا ، من غير حاجة وسبب ، وإلا لدخل فيما بعده . وأن الحاجة أعم من أن يكون حاجة نفسه أو غيره . ويمكن ادخال القطع لصلاة فريضة دخل وقتها ، فيها ، كما هو الظاهر ، قاله المحقق الثاني : ولكن الظاهر العدم لأن دليله ( 1 ) يدل على البناء حينئذ مطلقا واختاره في المنتهى . وأيضا أن المراد وقوع ذلك في الطواف الواجب ، وأن في الندب مطلقا يبنى اختاره في المنتهى أيضا . والمراد بتجاوز النصف ، كأنه اكمال ( الأربعة خ ) الرابعة . وينبغي حفظ موضع القطع في الجملة تحرزا عن الزيادة والنقصان لكونهما حرامين في كلامهم وللاحتياط ، ولما في بعض الأخبار ، كما سيجئ . وأما دليل الحكم المذكور ، فكأنه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع ؟ قال : يقضي ( يعيد خ ) طوافه وقد خالف السنة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أي أن دليل قطع الطواف لصلاة الفريضة ، يدل على البناء مطلقا سواء تجاوز النصف أم لا ، وهذا هو الذي اختاره المصنف في المنتهى . راجع ص 998 وراجع الوسائل الباب 43 من أبواب الطواف . ( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 3 و 9 وفي ذيل الرواية هكذا : قال : يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه .