ولو نقص عدده أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو
لحدث ، فإن تجاوز النصف ، رجع فأتم ، ولو عاد إلى أهله استناب ، ولو
كان دونه استأنف ، ولو ذكر .
شرح
ويمكن أن يكون أحوط بل الظاهر أن الأحوط الاكمال ثم الاستيناف .
قوله : ولو نقص عددا الخ . كان المراد نقص العدد عمدا ، من غير حاجة
وسبب ، وإلا لدخل فيما بعده . وأن الحاجة أعم من أن يكون حاجة نفسه أو غيره .
ويمكن ادخال القطع لصلاة فريضة دخل وقتها ، فيها ، كما هو الظاهر ، قاله المحقق
الثاني : ولكن الظاهر العدم لأن دليله ( 1 ) يدل على البناء حينئذ مطلقا واختاره في
المنتهى .
وأيضا أن المراد وقوع ذلك في الطواف الواجب ، وأن في الندب مطلقا يبنى
اختاره في المنتهى أيضا .
والمراد بتجاوز النصف ، كأنه اكمال ( الأربعة خ ) الرابعة .
وينبغي حفظ موضع القطع في الجملة تحرزا عن الزيادة والنقصان لكونهما
حرامين في كلامهم وللاحتياط ، ولما في بعض الأخبار ، كما سيجئ .
وأما دليل الحكم المذكور ، فكأنه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثم وجد
خلوة من البيت فدخله كيف يصنع ؟ قال : يقضي ( يعيد خ ) طوافه وقد خالف
السنة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أي أن دليل قطع الطواف لصلاة الفريضة ، يدل على البناء مطلقا سواء تجاوز النصف أم لا ، وهذا
هو الذي اختاره المصنف في المنتهى . راجع ص 998 وراجع الوسائل الباب 43 من أبواب الطواف .
( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 3 و 9 وفي ذيل الرواية هكذا : قال : يقضي طوافه وقد
خالف السنة فليعد طوافه .