تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
ارجع ، فأتم طوافك ( 1 ) . وليس فيهما صراحة في الفريضة ، ولا في مطلق التجاوز عن النصف ، ولا في مطلق القطع ، بل للعيادة في الخامسة في مطلق الطواف ، مع عدم صحة السند . والذي يدل على جواز البناء في الفريضة أيضا بعد تجاوز النصف هو مرسلة سكين بن ( عن خ ل ) عمار ، عن رجل من أصحابنا يكني أبا أحمد قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف يده في يدي ( أو يدي في يده يب ) إذ عرض لي رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له : كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما هذا ؟ قلت : أصلحك الله رجل جائني في حاجة ، فقال لي : أمسلم هو ؟ قلت : نعم فقال : اذهب معه في حاجته فقلت له : أصلحك الله واقطع الطواف ؟ قال : نعم قلت : وإن كان في المفروض ؟ قال : نعم وإن كنت في المفروض قال وقال أبو عبد الله عليه السلام : من مشى مع أخيه المسلم في حاجته ( حاجة خ ل ) كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة ( 2 ) . فيها دلالة على جواز قطع الفريضة ، للندب ، مع كثرة الثواب ، والاهتمام بقضاء حاجة المسلم ، ولا يشترط الايمان . ويحتمل أن يراد المؤمن بقرينة السؤال فإنه يبعد وجود الكافر في البيت فكأنه يريد بالمسلم المؤمن . وظاهرة في جواز القطع مطلقا ولا يدل على البناء أو الاستيناف ، وإن استدل في التهذيب بها على البناء مع تجاوز النصف في الفريضة . ورواية محمد بن سعيد بن غزوان عن أبيه عن أبان بن تغلب قال : كنت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الطواف الرواية 3 .