شرح
ارجع ، فأتم طوافك ( 1 ) .
وليس فيهما صراحة في الفريضة ، ولا في مطلق التجاوز عن النصف ، ولا
في مطلق القطع ، بل للعيادة في الخامسة في مطلق الطواف ، مع عدم صحة السند .
والذي يدل على جواز البناء في الفريضة أيضا بعد تجاوز النصف هو
مرسلة سكين بن ( عن خ ل ) عمار ، عن رجل من أصحابنا يكني أبا أحمد قال : كنت
مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف يده في يدي ( أو يدي في يده يب ) إذ عرض
لي رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له : كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال
أبو عبد الله عليه السلام : ما هذا ؟ قلت : أصلحك الله رجل جائني في حاجة ، فقال
لي : أمسلم هو ؟ قلت : نعم فقال : اذهب معه في حاجته فقلت له : أصلحك الله
واقطع الطواف ؟ قال : نعم قلت : وإن كان في المفروض ؟ قال : نعم وإن كنت في
المفروض قال وقال أبو عبد الله عليه السلام : من مشى مع أخيه المسلم في حاجته
( حاجة خ ل ) كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له
ألف ألف درجة ( 2 ) .
فيها دلالة على جواز قطع الفريضة ، للندب ، مع كثرة الثواب ، والاهتمام
بقضاء حاجة المسلم ، ولا يشترط الايمان .
ويحتمل أن يراد المؤمن بقرينة السؤال فإنه يبعد وجود الكافر في البيت
فكأنه يريد بالمسلم المؤمن .
وظاهرة في جواز القطع مطلقا ولا يدل على البناء أو الاستيناف ، وإن
استدل في التهذيب بها على البناء مع تجاوز النصف في الفريضة .
ورواية محمد بن سعيد بن غزوان عن أبيه عن أبان بن تغلب قال : كنت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الطواف الرواية 3 .