تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
وأما دليلهم على ذلك فهو صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال : يعيد حتى يثبته ( يستتمه يب ) ( 1 ) . ويؤيده الأخبار الصحيحة الدالة على وجوب الإعادة على الشاك في عدد الطواف المفروض ( 2 ) إذ لو لم تكن الزيادة مبطلة لكان المناسب البناء على الأقل ، إذ غاية ما يلزم ، الزيادة ، وهي لا تضر بالفرض . ويمكن أن يقال في السند النضر مشترك وأبي بصير كذلك ( 3 ) . وقد يكونان غير الثقة . وإن كان الظاهر أنهما ثقتان وقد صرح في الكافي بأنه النضر بن سويد وهو ثقة . وصرح في المنتهى بصحة الخبر . ولكن للمناقشة مجال عند التعارض والخلاف . والدلالة أيضا غير صريحة فإنها تدل على العمد وغيره ، وعلى حكم الزيادة إذا كانت شوطا تاما ، والمدعى أعم . وأيضا لا يناسب لفظة ( يستتمه ) وفي الكافي ( حتى يثبته ) بل ينبغي : ( حتى لا يزيد ) . ويمكن حملها على الاستحباب وعلى أن المراد إعادة الأشواط بمعنى أن يأتي بتتمة طواف آخر وهي ستة أشواط ، ليستتمه طوافا آخر ، ويؤيده حتى يستتمه . وأخبار الشك لا تدل ، ألا تري أنه على تقدير البناء على الأقل لا شك أنه لو كان زائدا لم تكن الزيادة عمدا وإنما يضر معه . فعلم أن الإعادة ليست لذلك بل للنص . وقد يكون لعدم العلم بالواجب حال الفعل لأنه ما يعرف كونه واجبا وغيره فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف . ( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( الحسين بن سعيد عن النضر ، عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير ) .