تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
غيره ، وأن الظاهر أن حجه محمول على الحج الصحيح عنده . ويحتمل إرادة الركن عندنا ، كما صرح به المصنف في المنتهى ، وغيره . وأما الروايات ، فهي صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثم من الله عليه بمعرفته ، والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إلي ، قال : وسئلته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي حجة الاسلام ؟ فقال : يقضي أحب إلي وقال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة ، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء ( 1 ) . وحسنة عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أم قد قضى ( أوخ ل ) قال : قد قضى فريضة الله ، والحج أحب إلي ( 2 ) وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر أيقضى عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل ؟ قال : يحج أحب إلي ( 3 ) . وحسنة زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلهم عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج الرواية 1 وروى صدرها في هذا الباب وذيلها في الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج الرواية 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج الرواية 3 .