شرح
غيره ، وأن الظاهر أن حجه محمول على الحج الصحيح عنده .
ويحتمل إرادة الركن عندنا ، كما صرح به المصنف في المنتهى ، وغيره .
وأما الروايات ، فهي صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : سئلت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثم من الله عليه
بمعرفته ، والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى
فريضته ، ولو حج لكان أحب إلي ، قال : وسئلته عن رجل حج وهو في بعض هذه
الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي
حجة الاسلام ؟ فقال : يقضي أحب إلي وقال : كل عمل عمله وهو في حال
نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة ، فإنه
يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج
والصيام فليس عليه قضاء ( 1 ) .
وحسنة عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن
رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه
حجة الاسلام أم قد قضى ( أوخ ل ) قال : قد قضى فريضة الله ، والحج أحب إلي ( 2 ) وعن
رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ، ثم من الله عليه
فعرف هذا الأمر أيقضى عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل ؟ قال : يحج
أحب إلي ( 3 ) .
وحسنة زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلهم عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج الرواية 1 وروى صدرها في هذا الباب وذيلها في الباب
31 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج الرواية 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج الرواية 3 .