بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحج
والنظر في أمور أربعة :
( الأول في أنواعه )
وهو واجب ، وندب ، فالواجب بأصل الشرع مرة واحدة
شرح
قوله : ( وهو واجب وندب الخ ) ترك التعريف لظهوره ، وقال في
المنتهى : الحج في اللغة القصد ، قال الخليل : الحج كثرة القصد إلى من تعظمه ،
ويقال : الحج بفتح الحاء وكسرها ( انتهى )
ولهذا قرأوا بها في الآية ( 1 ) وكذا الحجة ، إلى قوله
وفي الشريعة ( الشرع خ ) عبارة عن قصد ( زيارة خ ) البيت الحرام لأداء
مناسك مخصوصة عنده ، متعلقة بزمان مخصوص ، انتهى .
وقد مر ما يعلم منه حسن الاعراض عن الأبحاث المتعلقة به ، من عدم
الجامعية والمانعية ، وإنه تخصيص أو نقل ، وغير ذلك مما لا ثمرة فيه هنا بوجه ،
ولهذا قال المصنف هنا وفي المنتهى ( ونعم ما قال ) : فلا مشاحة في مثل هذه
التعاريف ( التعريفات خ ) بعد نقل المناقشات وجوابها ، ولكن التعبير بالمناسك
هامش
1 ) إشارة إلى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( آل عمران 97 ) .